للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إلى مرتد فأسلم قبل الإِصابة.

والثاني: يجب، وهو قول أبي بكر، وأخذه مما روى الحسن بن محمد بن الحارث (١) عن أحمد في رجل أرسل سهمًا على زيد، فأصاب عَمرًا؛ قال: هو عمد، عليه القود. فاعتبر الرمي المحظور إذا أصاب به معصومًا؛ وإن كان غير المقصود.

وفرق أبو بكر بين رمي المرتد والذمي: بأن رمى المرتد مباح، ورده القاضي بأن رميه إلى الإِمام (٢) لا إلى آحاد الناس؛ فهو غير مباح لآحادهم، وأما النص المذكور؛ فلم يجب عنه القاضي، ويمكن الجواب عنه: بأنه قصد هناك مكافئًا وأصاب نظيره، وهنا لم يقصد مكافئًا.

وقد خرج صاحب "الكافي" وجوب القصاص في مسألة النص على قول أبي بكر (٣)، وقد تبين أنها أصله، وأما صاحب "المحرر"؛ فجعله خطأ بغير خلاف؛ لأنه أصاب من لم يقصده! فأشبه ما إذا قصد صيدًا (٤)، وهذا ضعيف؛ لأنه قصد معصومًا فأصاب نظيره، بخلاف من قصد صيدًا، ولهذا لو قصد صيدًا معينًا فأصاب غيره؛ حل، بخلاف ما إذا رمى هدفًا


(١) في (ج): "الحسين بن محمد بن الحارث"! والتصويب من (أ) و (ب)، وهو الحسن بن محمد بن الحارث السجستاني، قال عنه القاضي أبو يعلى: "نقل عن إمامنا أشياء".
انظر ترجمته في: "طبقات الحنابلة" (١/ ١٧٤/١٣٩)، و"المقصد الأرشد" (١/ ٣٣٣/ ٣٥٠)، و"المنهج الأحمد" (١/ ٣٩١).
(٢) في المطبوع: "للإمام".
(٣) انظر: "الكافي" (٤/ ٧٩).
(٤) انظر: "المحرر" (٢/ ١٢٦، ١٤٦).