للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

- (ومنها): هل الاعتبار [في حل] (١) الصيد بأهلية الرامي وسائر الشروط حال الرمي أو الإصابة؟

فيه وجهان:

أحدهما: الاعتبار بحال الإصابة، وبه جزم القاضي في "خلافه" في كتاب الجنايات وأبو الخطاب في "رؤوس مسائله" (٢)، فلو رمى سهمًا وهو محرم أو مرتد أو مجوسي ثم وقع السهم بالصيد وقد حل أو أسلم؛ حل أكله، ولو كان بالعكس؛ لم يحل، وقد سبق الخلاف في المحرم.

والثاني: الاعتبار بحال الرمي (٣)، قاله القاضي في ["خلافه" في] (٤) كتاب الصيد، وأخذه من نص أحمد في "رواية يوسف بن موسى" (٥) في رجل رمى بنشاب وسمى، فمات الرامي قبل أن يصيب؛ فلا بأس بأكله إذا رماه بما يجرح، وفرع عليه: ما إذا رمياه جميعًا، فأصابه سهم أحدهما أولًا فأثخنه، ثم أصابه سهم الآخر فقتله؛ أنه يجوز أكله؛ لأن الثاني أرسل سهمه قبل امتناعه والقدرة عليه؛ قال: وقد أومأ إليه أحمد في "رواية محمد بن الحكم" في رجلين رميا صيدًا فأصاباه جميعًا، فإن كانا قد ذكياه جميعًا؛ أكلاه، قال القاضي: معناه إذا كانا رمياه جميعًا [بما لهُ حَدٌّ] (٦)، ولم يفرق


(١) في المطبوع: "بحال"، وفي (ج): "في حالة".
(٢) في المطبوع: "رؤوس المسائل".
(٣) في المطبوع: "الرامي".
(٤) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(٥) في المطبوع: "يوسف بن أبي موسى"! وهو خطأ، وسبق التنبيه على ذلك.
(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ج).