للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

واحدة، وهذا مأخذ البطلان وراء تفريق الصفقة، كما قالوا فيما إذا باع معلومًا ومجهولًا: إنه لا يصح رواية واحدة؛ لجهالة الثمن؛ فهذا هو المانع هنا من تفريقها، وفي "التلخيص": إن للبطلان في الكل مأخذين:

أحدهما: كون الصفقة (١) لا تقبل التجزؤ والانقسام.

والثاني: جهالة العوض.

قال: فعلى الأول يطرد الخلاف في كل العقود، وعلى الثاني لا يطرد فيما لا عوض فيه أو لا يفسد بفساد عوضه؛ كالنكاح، قال: وعلى (٢) الأول لو قال: [بعتك] (٣) كل واحد بكذا؛ لم يصح، ويصح على الثاني. انتهى.

ثم إنه حكى في تعدد الصفقة تفصيل الثمن وجهين، وصحح تعددها (٤)؛ فعلى هذا يصح في قوله: " [بعتك] (٣) كل واحد بكذا" على المأخذين، ثم إنه اختار أن المتبايعين إن علما أن بعض الصفقة غير قابل للبيع؛ لم يصح رواية واحدة؛ لأنهما دخلا على جهالة الثمن، وإن جهلا ذلك؛ فهو محل الروايتين لأن للجهل بمثل ذلك تأثيرًا (٥) في الصحة، كما [في شراء المعيب] (٦) الذي يسقط (٧) أرشه بعد العقد (٨).


(١) في المطبوع: "الصفة".
(٢) في (ب): "ومحل".
(٣) في المطبع: "يقبل".
(٤) في المطبوع: "بعددها"، وفي (أ) بدون نقط.
(٥) في المطبوع: "لأن الجهل بمثل ذلك تأثير"، وفي (ب): "فإن للجهل بمثل ذلك تأثيرًا".
(٦) في المطبوع: "لو شرى المبيع"!
(٧) في المطبوع: "الذي لا يسقط"!
(٨) في المطبوع: "العتق".