للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وهو ضعيف، لأنه وارد على الخصم، لأنه - وإن لم يقل بتصويب الكل - لكنه يوجب العمل بما غلب على الظن، و - حينئذ - المحذور لازم، والجواب واحد. لنذكر طريق فصل الخصومة، ليعلم أنه غير مختص بأحد المذهبين.

فنقول الواقعة إن نزلت بمجتهد أو مقلد، واختصت به، وعمل باجتهاده، أو بفتوى المفتي، فإن استوت الأمارات أو المفتون في العلم والورع تخير. وإن تعلقت بغيره وأمكن الصلح فيه كالمال اصطلحا، أو رجعا إلى حاكم أو حكم، وإلا: فالرجوع إلى حاكم أو حكم.

(ط) لو كان كل مجتهد مصيبا: لم يكن للمناظرة فائدة، لأن فائدتها معرفة الصواب عن الخطأ، ليستمر صاحب الصواب عليه، ويرجع الذاهب إلى نقيضه إليه، فإذا كان الكل صوابا - لم تحصل هذه الفائدة.

وهو - أيضا - ضعيف، لأن الفائدة غير منحصرة في ذلك، فإن من فوائدها معرفة وجود الدليل القاطع، وانتفائه ليتفرع عليه جواز الاجتهاد وعدمه، والدليل الراجح، ووجوه التراجيح والدلالة، وتشحيذ الخاطر، والتمرين على طريق الاجتهاد - أيضا - كذلك.

(ي) الأصل عدم تصويب الكل، والأصل عدم الدليل عليه، سيما بعد البحث الشديد، إذ قد ظهر ضعف أدلتهم.

و- حينئذ - يلزم القضاء بالبقاء على الحكم الأصلي، ولا يتأتى مثله في تصويب واحد (غير معين، لأنه وجد الإجماع على تصويب واحد)، لأن من قال به في الكل، فقد قال به في واحد غير معين، لأنه وجد الإجماع. ثم بعينه باطل إجماعا، فهو غير معين، أو نقول: إذا حصل الإجماع على تصويب واحد، وجب أن يكون غير معين لئلا يلزم خلاف الإجماع.

(يا) الصحابة صرحوا بالتخطئة، روى ذلك عن الصديق وعمر وعلي وابن مسعود وابن عباس، وعن جماهيرهم في تخطئة ابن عباس في إنكار العول، ولم ينقل في ذلك نكير، وإلا:

<<  <  ج: ص:  >  >>