للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

باع أو ابتاع، لم يجز، لأن الصحابة على ذلك، وإنما جاء الاختلاف بعدهم فيه.

[٣١٢/ ٤]- وأجمعوا أن الشهادة عند القاضي أن هذا خط فلان بإقراره لفلان ابن فلان بدين ذكره لا يجوز، إلاَّ مالكاً رضي الله عنه فإنه أجازها بشهادة شاهدين فصاعداً.

[٣١٣/ ٥]- وأجمعوا أنه ليس على الشاهد أن يقول في الشهادة/ أشهد

<<  <   >  >>