للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشرط العاشر:

إذا لقى قرصان من قراصين الجانبين مركبا بزرقانا للجانبين، فإن القرصان لا يلزم البزرقان بأن يأتى إليه بفلوكة لمطالعة كواغطه، بل القرصان ينزل فلوكته ويأتى إليه، فإذا وجد عنده ما أوجب له شكا أو ريبة في الكواغط وألجأه ذلك إلى البحث لإزالة الشك والريبة، فإنه لا يطلع إلى المركب، ولا يسامح أن يبحث في كواغطه ولا في وسقه إلا لمن هو أمين، فإذا نشأ عن ذلك ضرر للمركب أو لما فيه فإن من جاء ذلك على يده يؤدب ويصلح ما فسد ويغرم ما ضاع هـ.

الشرط الحادى عشر:

إذا قرصان لسلطان مراكش غنم مركبا لمن هو في الحرب مع سلطانه، ووجد فيه أحدا من رعية صارض، فإنه لا يتعرض له بمكروه، بل هو وسلعه وأمتعته على سبيل حريته، فإذا دخل به إلى مرسى إيالة سلطانه فإنه يدفع هو وسلعته وأمتعته إلى قنصوه، وكذلك يدفعه لقنصوه إذا دخل به مرسى من مراسى الأجناس الذين هم في المهادنة والصلح مع سلطانه، فإذا دخل مرسى بلد صارض فإنه يدفعه لحاكم ذلك البلد، ومثل ذلك يكون لقراصين سلطان صارض مع رعية سلطان مراكش.

الشرط الثانى عشر:

إذا مركب لسلطان صارض أقحمته مركب لعدوّه ودخل تحت رماية من سواحل إيالة سلطان مراكش، فإن له الاحترام ويدافع عنه ما أمكن، ثم على الحاكم بذلك الساحل أن يلزم مركب العدو الخروج إلى البحر من حينه، أو يقيم بالمرسى بعد خروج مركب صارض المدة المعلومة لهم في قانون البحر، ومثل ذلك يكون لمراكيب سلطان مراكش التي يقحمها عدوها ويلجئها إلى دخول سواحل إيالة سلطان صارض.

<<  <  ج: ص:  >  >>