للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشرط السادس عشر:

حتى قرصان من قراصين الجانبين لا يسامح له في الترصية قريبا من مراسى الجانبين التي يكون داخلا تلك المرسى مركبا لعدوه ليأخذه إذا خرج، ولا يتعرض أحد لمركب عدوه التي تحت رماية مدافع، وكذلك المركب مرصا على قدرها في الموضع الذى لا مدافع فيه كما هى العادة هـ.

الشرط السابع عشر:

إذا حرث مركب لسلطان صارض بساحل من سواحل إيالة سلطان مراكش بسبب من أسباب فراتين البحر، أو ألجأه إلى ذلك قرصان لعدوه، فإن الواقفين بذلك الساحل وسكانه يعينوهم على إخراج مركبهم إلى البحر، فإذا لم يقدروا على إخراجه يعينوهم على نزول وسقه وجميع ما فيه، وقونصوهم أو خليفته هو الذى له التصرف في ذلك والنصر فيه، ولا يلزمهم في ذلك مصروف إلا ما يلزم في خدمة نزول الوسق منه، وكذلك لا يلزم شئ من العشر في السلعة التي يلزم منه إلا ما بيع منها في الموضع، فيعطى العشر الواجب فيه، وأما ما يحمل من ذلك في مركبه أو في مركب آخر فلا يلزم عليه شئ من الأعشار ولا غيرها هـ.

الشرط الثامن عشر:

لسلطان صارض أعمال قونصوه وخلائف قونصوه الذين يعينهم هو لذلك ليقفوا بحسب النيابة عنه مع تجاره ورؤساء مراكبه وبحريته، ويفاصلون الدعاوى التي تكون بينهم، ولا مدخل لحاكم البلد في ذلك إلا أن يستعين به القونصوا على من امتنع من أداء ما وجب عليه فليعنه بما يطلبه منه.

الشرط التاسع عشر:

لقونص سلطان صارض تعليق سنجق جنسه في داره وحتى في القوارب

<<  <  ج: ص:  >  >>