للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشرط الخامس:

مضمنه إذا ألقت الريح مركبا لنا إلى مرساهم أو ساحلهم يكون كل ما فيه محفوظا مأمونا ويقف معه أهل ذلك المحل ويعطونه كل ما يحتاج إليه، وإذا سلم الله ذلك المركب واحتاج إلى بعض الحوائج يقضونها له حتى يسافر مأمونا، وكذلك إذا حرث مركبهم بساحلنا وكانت لهم به سلعة لم يرد بيعها في بلدنا وأراد ردها لبلده لا يلزمه شئ من الأعشار.

الشرط السادس:

مضمنه أن لا يأسر أحد الجانبين من رعية الآخر أحدًا، وإن وجد أسيرا في مركب العدو لا يأخذه هو ولا سلعته بعد ما يثبت أنه من أحد رعية الجانبين، ولا يطالب أحد منهما صاحبه بقليل ولا كثير.

الشرط السابع:

مضمنه أن تجار (الانبلادر) يدخلون لأى مرسى أرادوا من مراسينا، وتجارنا يدخلون لمراسيهم كذلك، وقائد المرسى يراعى التجار كما يراعى غيرهم، ويبيعون ويشترون ولا يطالبون بزيادة على العادة القمرق.

الشرط الثامن:

مضمنه أن سلعة النابريال الواردة في مركبهم أو مركب غيرهم لمراسى سيدنا يدفع عليها العشر كاملا مثل ما يدفع أجناس النصرى كلهم (كذا) كيرة مع المسلمين فالنابريال يبقى في الصلح المذكور، وإن كانت لسيدنا كيرة مع جنس آخر وللنابريال كيرة مع جنس آخر فلا يمنع أحد الجانبين الآخر من المسير والتجارة في بلاد عدوه.

<<  <  ج: ص:  >  >>