للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يظهر من يستحقها، وإذا كان عنده من يرثه فتعطى لورثته من غير تعرض، أو أوصى بخط يده لمن يدفع ماله فالنظر في ذلك لقونصه.

الشرط الثالث والعشرين:

أن القونصوات يكونون في أى مرسة أرادوا، ويكونون موقرين مثل أجناس من قبلهم من النصارى، وإذا تعامل أحد من جنسهم مع مسلم بمال وأتلفه له فلا يؤاخذ به القونصو ولا يضمنه إلا إذا كان القونصو أعطى بذلك خط يده فيغرمه، وأما إذا لم يعط خط يده فلا كلام معه مثل جميع القونصوات.

الشرط الرابع والعشرون:

أنه مهما تنازع أحد في شرط من شروط الصلح بأن ادعى أحد مسألة وادعى الآخر مسألة وقال إنها ليست في الشرط، وطال النزاع بينهما، فإن الصلح يبقى على حاله ويبحث كل واحد منهما على ما ينفعه، حتى إذا لم يوافق أحدهم ما في الصلح ومنع منه كل الامتناع، فإن الكرة تعمل حينئذ، وجميع التجار تضرب لهم تسعة أشهر أجلا إلى أن يرفعوا سلعهم، وإذا تفضل سيدنا على جنس من أجناس النصارى فنحن من جملتهم.

الشرط الخامس والعشرون:

أن هذا الصلح يبقى مستمرا إن شاء الله بحول الله وقوته مدة من خمسين سنة، ويبقى يجرى بين الدولتين على القانون الجارى حتى يخبر أحد الجانبين الآخر في مدة من سنة، بأن مراده قطعه فحينئذ ينقطع بعد تمام تلك السنة" هـ بلفظه.

وقد كانت دولة الدنمارك لا تزال تدفع للمغرب في دولة المترجم ما هى مطالبة به حسب الفصل التاسع والعشرين من معاهدة السلطان سيد محمد بن عبد الله والملك كريستيان السابع سنة ١١٨١، كما تدل على ذلك وثائق رسمية كتبها

<<  <  ج: ص:  >  >>