للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فصل في التلازم (١)

هو امتناع تحقُّق الملزوم إلا عند تحقق اللازم، والتلازم لا يفتقر وجوده لا إلى وجود اللازم ولا إلى وجود الملزوم. ثم اللازم قد يكون عامًّا بالنسبة إلى الملزوم نحو الحيوان بالنسبة إلى الإنسان، وقد يكون مساويًا كالناطق بالنسبة إلى الإنسان، ولا يمكن أن يكون خاصًّا، وإلا يلزم تحقق الملزوم بدون [٢ أ] اللازم.

ثم الحكم قطعي في الصور الأربع منها إذا كان اللازم مُسَاويًا، فإنه يلزم من وجود الملزوم وهو الإنسان وجود اللازم وهو الناطق، ومن وجود الناطق وجود الإنسان، وكذلك من عدم الناطق عدم الإنسان، ومن عدم الإنسان عدم الناطق بخلاف ما إذا كان اللازم عامًّا فإنه يلزم من وجود الملزوم ــ وهو الإنسان ــ وجود اللازم ــ وهو الحيوان ــ ومن عدم اللازم عدم الملزوم، ولكن لا يلزم من عدم الملزوم عدم اللازم ولا وجوده إلا على سبيل الاحتمال، ولا من وجود اللازم وجود الملزوم ولا عدمه كذلك.

واعتبر (٢) في المناظرة متى قلت: لو وجبت الزكاةُ على المديون لوجَبَت على الفقير، إما بالنص أو بالقياس أو بغيرهما من الدلائل، فإنه يلزم من الوجوب هنا الوجوبُ ثَمَّة، ومن العدم ثَمَّة العدمُ هنا، فإنّ عدمَ الملزوم من لوازم عدم اللازم.

ولئن قال: لا تجبُ الزكاة على الفقير بالمانع على تقدير الوجوب على


(١) "التنبيه" (ص ٩ - ٧٦).
(٢) بعده في "التنبيه": "ما ذكرناه".