للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

صورة النزاع بالقياس عليه، لأن الوجوب في المضروب إنما كان تحصيلًا للمصالح المتعلقة بالوجوب، كتطهير المزكي وغيره بشهادة المناسبة، ونعني بالمناسبة مباشرة الفعل الصالح لحصول المطلوب (١). والمناسبة على هذا التفسير ثابتةٌ في تلك الصورة، فإن المصلحة المتعلقة بالوجوب أمرٌ مطلوب، والوجوب طريق صالح لحصول ذلك المطلوب، لأنه لو وُجِد يوجد ذلك المطلوب، ولولاه لا يوجد. ولا نَعني بكونه طريقًا صالحًا سوى هذا. والشرع قد حكم بالوجوب في تلك الصورة، فتوجد المناسبة فيها، والمناسبة تُوجِب إضافةَ الفعل الصالح لحصول المطلوب إلى حصول (٢) ذلك المطلوب، لأن الظنّ بالإضافة دَار (٣) مع المناسبة على ما ذكرنا من التفسير وجودًا وعدمًا، أما وجودًا ففي أداء الفرائض مثلًا، فإن تغليبَ الوصول إلى المَثُوبات (٤) وتخليص النفس عن العقوبات لمَّا كان مطلوبًا، وأداءُ الفرائض (٥) طريقٌ صالح لحصول ذلك المطلوب، فلو شاهدنا الإقامة من العاقل يغلب على الظن أنه إنما اشتغل بأداء الفرائض والواجبات لحصولِ ذلك المطلوب. وأمّا عدمًا ففي فصل الترك والاشتغال بالمعاصي، والدوران يدلُّ على كونِ المدارِ علةً للدائر.

ولئن قال: الحكم في الأصل لا يُضاف إلى المشترك، [٥ أ] فإن الأصل


(١) هنا تعليق بين الأسطر، لم يتبين لدقة الخط وتقطّعه.
(٢) ليست في "التنبيه".
(٣) ليست في "التنبيه".
(٤) في "التنبيه": "المحبوبات".
(٥) في "التنبيه" زيادة "والواجبات".