للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولئن قاس ثالثًا، وأثبتَ التغايرَ بينه وبين الأوَّلَين، فنقول: لم يتحقَّق ما ذكرتم، وإلا لتحقَّق أحدُهما.

ولئن قاس رابعًا فنعيِّن صورةً أخرى، ونقول بمثلِ ما قلنا مرةً بعد أُخرى، إلى أن قاس سابعًا فصاعدًا.

فصل في التمسُّكِ بالنص، وهو الكتابُ والسنة (١)

واعلم أوَّلًا بأنه لا يُراد من اللفظ معنًى إلَّا وأن يكون جائزَ الإرادة، والمعنيُّ من جواز الإرادة أنه لو ذكَرَ وأرادَ ما أرادَ لا يُخَطَّأُ لغةً، ويُقال في الخلافيات: جواز الإرادة مما يوجب الإرادة؛ لدوران الظن بالإرادة معه وجودًا وعدمًا.

ويقال: إذا كان جائزَ الإرادة يكون مرادًا؛ لأنه لو لم يكن مرادًا، فلا يخلو إما أن كان غيره مرادًا، [أو لم يكن، فإن لم يكن مرادًا يلزم تعطيل النص، وإن كان مرادًا] فلا يخلو إما أن كان جائزَ الإرادة، أو لم يكن، فإن لم يكن يلزم إرادة ما لا يجوز إرادته، وإنَّه قبيحٌ جدًّا، وإن كان جائزَ الإرادة يلزم اختلال الفهم، وخرجَ الانقسامُ بين كونه مرادًا وعدم كونه مرادًا.

فصلٌ (٢)

ثم التمسُّك بالنصِّ من وجوه:

أحدها: دعوى إرادة الحقيقة إذا لم ينعقد الإجماع على عدم إرادة الحقيقة، فيقال: الحقيقة مرادة؛ لأن الأصل في الكلام هو الحقيقة، فإن


(١) "التنبيه" (ص ٤٤٤ - ٤٥٩).
(٢) "التنبيه" (ص ٤٦٠ - ٤٧٢).