للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٥١٧ - وإنما قال في المدونة (١) في (٢) المدبر والمعتق إلى أجل إذا اشتريا ما ولد (٣) لهما قبل التدبير أو العتق لا يكون بمنزلتهما، والمكاتب إذا اشترى ما ولده قبل الكتابة يكون بمثابته؛ لأن المكاتب أحرز نفسه وماله بخلاف المدبر والمعتق إلى أجل.

٥١٨ - وإنما قالوا في المكاتب يهلك ويترك ولدًا وأم ولد أن أم الولد تسعى معهم وتعتق بالأداء، وإذا تركها مع أخيه أو أبيه (٤) فإنها تكون رقيقًا؛ لأن الولد أقوى حرمة بدليل أن المكاتب إذا مات وترك مالًا لا يفي بالكتابة وترك ولد أنه يدفع (٥) ذلك المال إلى الولد، ولا يدفع إلى غيره. قاله الشيخ أبو الحسن الصغير، وأيضا فإن ابن نافع يقول: لا يرثه (٦) إلا الولد (٧) وإن كان حکم الكتابة قائمًا (٨) في الصورتين مع الأخ والأب ومع الولد، فانظره وتدبره.

٥١٩ - وإنما قال في المدونة (٩): إذا أوصى أن يكاتب عبده، والثلث يحمل (١٠) رقبته جاز وكوتب كتابة مثله على قدر قدرته وأدائه، وإذا أوصى أن يبيع عبده من فلان فإنه ينقص (إلى) (١١) الثلث، فكان ينبغي على هذا أن يقال في المكاتب ينقص من كتابته مثله ثلثها؛ لأن الغير، وهو فلان في الوصايا، ليس للوصي جبره على الشراء والسيد في الكتابة له الجبر، فقرينة الجبر دالة على عدم التخفيف فافترقا.

٥٢٠ - وإنما منعوا كتابة أم الولد، وجوزوا كتابة المدبرة (١٢) لأن أمر أم الولد قوي،


(١) انظر جـ ٣/ ٢٧، ٣٩
(٢) في الأصل و (أ): والمدبر إلخ.
(٣) في الأصل: من ولدهما، وفي (أ): ما ولدهما، وكلاهما تحريف.
(٤) سائر النسخ: وأبيه، والمثبت من (ح).
(٥) (ب): يرجع.
(٦) (ح) لا يرث، وهو تحريف.
(٧) (ح): الوالد، وهو تحريف.
(٨) (ح) قائم، وهو تحريف،
(٩) انظر جـ ٣/ ٣٠، ٣١.
(١٠) (ح) بحل، وهو تحريف.
(١١) ساقطة من (ح).
(١٢) انظر المدونة ٣/ ٤٣، ٥٤.

<<  <   >  >>