للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وقال) أحمد: ما أعلم بنقل الرجل يموت في بلده إلى بلد أخرى بأسا. وقال الزهري: قد حمل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه من العقيق إلى المدينة، وحمل أسامة بن زيد من الجرف. أخرجه البيهقي (١). وهذان موضعان قريبان لا يتغير الميت بالنقل إلى مثلهما. أما إذا كان المكان بعيدا يخشى من النقل إليه تغير الميت فلا يجوز نقله اتفاقا، لأن تعريض الميت للتغيير حرام.

[(١٧) إعداد القبر]

... لا بأس أن يعد الإنسان لنفسه قبرا في أرض مملوكة له أو في مقبرة غير مسبلة ويوصى بدفنه فيه (قال) أحمد: لا بأس أن يشتري الرجل موضع قبره ويوصى أن يدفن فيه. وعن عثمان وعائشة وعمر بن عبد العزيز رضي الله عنهم أنهم فعلوا ذلك. ويحرم حفره في مقبرة مسبلة قبل وقت الدفن واتخاذ قبر فيها ليدفن فيه (٢). (وقالت) المالكية: يحرم البناء في مقبرة موقوفة وإعداد القبر حال الحياة. وترب مصر كالملك فيجوز إعداد القبر فيها (٣).

[(١٨) وضع الجريد على القبر]

قيل: لا بأس بما اعتيد من وضع الريحاني والجريد على القبور، لظاهر (حديث) ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين يعذبان، فقال: "إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. ثم أخذ جريدة رطبة


(١) انظر ص ٥٧ ج ٤ بيهقي (من لم ير بالنقل بأسا). و (الجرف) بضم فسكون: موضع على ثلاثة أميال من المدينة نحو الشام.
(٢) انظر ص ٤١٣ ج ١ كشاف القناع. وص ٣٩٠ مغني ابن قدامة.
(٣) انظر ص ١٦٧ ج ١ مجموع الأمير.