للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(وَلَوْ) (سَمَّى وَلَمْ تَحْضُرْهُ النِّيَّةُ) (صَحَّ، بِخِلَافِ مَا لَوْ قَصَدَ بِهَا التَّبَرُّكَ فِي ابْتِدَاءِ الْفِعْلِ) أَوْ نَوَى بِهَا أَمْرًا آخَرَ فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ فَلَا تَحِلُّ (كَمَا لَوْ) (قَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ وَأَرَادَ بِهِ مُتَابَعَةَ الْمُؤَذِّنِ) (فَإِنَّهُ لَا يَصِيرُ شَارِعًا فِي الصَّلَاةِ) بَزَّازِيَّةٌ

وَفِيهَا (وَتُشْتَرَطُ) التَّسْمِيَةُ مِنْ الذَّابِحِ (حَالَ الذَّبْحِ) أَوْ الرَّمْيِ لِصَيْدٍ أَوْ الْإِرْسَالِ أَوْ حَالَ وَضْعِ الْحَدِيدِ لِحِمَارِ الْوَحْشِ إذَا لَمْ يَقْعُدْ عَنْ طَلَبِهِ كَمَا سَيَجِيءُ.

(وَالْمُعْتَبَرُ) (الذَّبْحُ عَقِبَ التَّسْمِيَةِ قَبْلَ تَبَدُّلِ الْمَجْلِسِ) حَتَّى لَوْ أَضْجَعَ شَاتَيْنِ إحْدَاهُمَا فَوْقَ الْأُخْرَى فَذَبَحَهُمَا ذَبْحَةً وَاحِدَةً بِتَسْمِيَةٍ وَاحِدَةٍ حَلَّا، بِخِلَافِ مَا لَوْ ذَبَحَهُمَا عَلَى التَّعَاقُبِ لِأَنَّ الْفِعْلَ يَتَعَدَّدُ فَتَتَعَدَّدُ التَّسْمِيَةُ ذَكَرَهُ الزَّيْلَعِيُّ فِي الصَّيْدِ، وَلَوْ سَمَّى الذَّابِحُ ثُمَّ اشْتَغَلَ بِأَكْلٍ أَوْ شُرْبٍ ثُمَّ ذَبَحَ، إنْ طَالَ وَقَطَعَ الْفَوْرَ حَرُمَ وَإِلَّا لَا، وَحَدُّ الطُّولِ مَا يَسْتَكْثِرُهُ النَّاظِرُ، وَإِذَا حَدَّ الشَّفْرَةَ يَنْقَطِعُ الْفَوْرُ بَزَّازِيَّةٌ.

ــ

[رد المحتار]

وَاَللَّهُ أَكْبَرُ مَنْقُولٌ عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وَعَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلُهُ قَالَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ فِي تَفْسِيرِ قَوْله تَعَالَى - {فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ} [الحج: ٣٦]- اهـ وَنَقَلَ فِي الذَّخِيرَةِ عَنْ الْبَقَّالِ أَنَّهُ الْمُسْتَحَبُّ. وَفِي الْجَوْهَرَةِ: وَإِنْ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فَهُوَ حَسَنٌ

(قَوْلُهُ وَلَوْ سَمَّى) أَيْ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ كَمَا عَبَّرَ فِي الْخَانِيَّةِ، لِمَا مَرَّ أَنَّ الْكِنَايَةَ لَا بُدَّ فِيهَا مِنْ النِّيَّةِ (قَوْلُهُ صَحَّ) عِنْدَ الْعَامَّةِ وَهُوَ الصَّحِيحُ خَانِيَّةٌ (قَوْلُهُ كَمَا لَوْ قَالَ إلَخْ) مُرْتَبِطٌ بِقَوْلِهِ بِخِلَافِ إلَخْ

(قَوْلُهُ مِنْ الذَّابِحِ) أَرَادَ بِالذَّابِحِ مُحَلِّلَ الْحَيَوَانِ لِيَشْمَلَ الرَّامِيَ وَالْمُرْسِلَ وَوَاضِعَ الْحَدِيدِ اهـ ح. وَاحْتَرَزَ بِهِ عَمَّا لَوْ سَمَّى لَهُ غَيْرُهُ فَلَا تَحِلُّ كَمَا قَدَّمْنَاهُ وَشَمِلَ مَا إذَا كَانَ الذَّابِحُ اثْنَيْنِ، فَلَوْ سَمَّى أَحَدُهُمَا وَتَرَكَ الثَّانِي عَمْدًا حُرِّمَ أَكْلُهُ كَمَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة، وَسَيَذْكُرُهُ لُغْزًا مَعَ جَوَابِهِ نَظْمًا فِي آخِرِ الْأُضْحِيَّةَ (قَوْلُهُ حَالَ الذَّبْحِ إلَخْ) قَالَ فِي الْهِدَايَةِ: ثُمَّ التَّسْمِيَةُ فِي ذَكَاةِ الِاخْتِيَارِ تُشْتَرَطُ عِنْدَ الذَّبْحِ، وَهِيَ عَلَى الْمَذْبُوحِ وَفِي الصَّيْدِ تُشْتَرَطُ عِنْدَ الْإِرْسَالِ وَالرَّمْيِ، وَهِيَ عَلَى الْآلَةِ حَتَّى إذَا أَضْجَعَ شَاةً وَسَمَّى وَذَبَحَ غَيْرَهَا بِتِلْكَ التَّسْمِيَةِ لَا يَجُوزُ، وَلَوْ رَمَى إلَى صَيْدٍ وَسَمَّى وَأَصَابَ غَيْرَهُ حَلَّ، وَكَذَا فِي الْإِرْسَالِ، وَلَوْ أَضْجَعَ شَاةً وَسَمَّى ثُمَّ رَمَى بِالشَّفْرَةِ وَذَبَحَ بِأُخْرَى أُكِلَ، وَإِنْ سَمَّى عَلَى سَهْمٍ ثُمَّ رَمَى بِغَيْرِهِ صَيْدًا لَا يُؤْكَلُ اهـ (قَوْلُهُ إذَا لَمْ يَقْعُدْ عَنْ طَلَبِهِ) قَيْدٌ فِي الْمَسَائِلِ الثَّلَاثِ اهـ ح.

فَإِنْ قُلْت: ذَكَرُوا أَنَّهُ إذَا وَضَعَ مِنْجَلًا لِيَصِيدَ بِهِ حِمَارَ الْوَحْشِ ثُمَّ وَجَدَ الْحِمَارَ مَيِّتًا لَا يَحِلُّ. قُلْت: قَالَ الْبَزَّازِيُّ وَالتَّوْفِيقُ أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا قَعَدَ عَنْ طَلَبِهِ وَإِلَّا فَلَا فَائِدَةَ لِلتَّسْمِيَةِ عِنْدَ الْوَضْعِ اهـ مِنَحٌ.

أَقُولُ: يُخَالِفُهُ مَا ذَكَرَهُ الزَّيْلَعِيُّ فِي مَسَائِلَ شَتَّى قُبَيْلَ الْفَرَائِضِ مِنْ أَنَّهُ لَا يُؤْكَلُ وَلَوْ وَجَدَهُ مَيِّتًا مِنْ سَاعَتِهِ لِأَنَّ الشَّرْطَ أَنْ يَجْرَحَهُ إنْسَانٌ أَوْ يَذْبَحَهُ وَبِدُونِ ذَلِكَ هُوَ كَالنَّطِيحَةِ أَوْ الْمُتَرَدِّيَةِ وَبِهِ جَزَمَ الشَّارِحُ هُنَاكَ إلَّا أَنْ يُقَالَ إنَّ كَلَامَ الزَّيْلَعِيِّ مُخَالِفٌ لِكَلَامِ الْكَنْزِ وَغَيْرِهِ حَيْثُ قَالَ: فَجَاءَ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي فَوَجَدَهُ مَجْرُوحًا مَيِّتًا لَمْ يُؤْكَلْ، فَهَذَا يُؤَيِّدُ تَوْفِيقَ الْبَزَّازِيِّ وَإِنْ قَالَ الزَّيْلَعِيُّ إنَّ تَقْيِيدَهُ بِالْيَوْمِ الثَّانِي وَقَعَ اتِّفَاقًا، وَلَعَلَّ مُرَادَ الزَّيْلَعِيِّ لَا يَحِلُّ إذَا قَدَرَ عَلَى الذَّكَاةِ الِاخْتِيَارِيَّةِ وَإِلَّا فَجَرْحُ الْإِنْسَانِ مُبَاشَرَةً لَيْسَ شَرْطًا فِي الذَّكَاةِ الِاضْطِرَارِيَّةِ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ كَمَا سَيَجِيءُ) أَيْ فِي مَسَائِلَ شَتَّى آخِرَ الْكِتَابِ وَعُلِمَتْ مُخَالَفَتُهُ لِمَا هُنَا

(قَوْلُهُ قَبْلَ تَبَدُّلِ الْمَجْلِسِ) أَيْ حَقِيقَةً أَوْ حُكْمًا كَالْفَاصِلِ الطَّوِيلِ كَمَا يَأْتِي فَافْهَمْ: قَالَ الزَّيْلَعِيُّ: حَتَّى إذَا سَمَّى وَاشْتَغَلَ بِعَمَلٍ آخَرَ مِنْ كَلَامٍ قَلِيلٍ أَوْ شُرْبِ مَاءً أَوْ أَكَلَ لُقْمَةٍ أَوْ تَحْدِيدِ شَفْرَةٍ ثُمَّ ذَبَحَ يَحِلُّ، وَإِنْ كَانَ كَثِيرًا لَا يَحِلُّ لِأَنَّ إيقَاعَ الذَّبْحِ مُتَّصِلًا بِالتَّسْمِيَةِ بِحَيْثُ لَا يَتَخَلَّلُ بَيْنَهُمَا شَيْءٌ لَا يُمْكِنُ إلَّا بِحَرَجٍ عَظِيمٍ فَأُقِيمَ الْمَجْلِسُ مَقَامَ الِاتِّصَالِ، وَالْعَمَلُ الْقَلِيلُ لَا يَقْطَعُهُ وَالْكَثِيرُ يَقْطَعُ اهـ (قَوْلُهُ لِأَنَّ الْفِعْلَ يَتَعَدَّدُ) فَيَتَبَدَّلُ بِهِ الْمَجْلِسُ حُكْمًا (قَوْلُهُ وَإِذَا حَدَّ الشَّفْرَةَ يَنْقَطِعُ الْفَوْرُ) مُخَالِفٌ لِمَا قَدَّمْنَاهُ آنِفًا عَنْ الزَّيْلَعِيِّ. وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَيَّدَ بِمَا إذَا كَثُرَ يَدُلُّ عَلَيْهِ سِيَاقُ كَلَامِ الزَّيْلَعِيِّ، وَقَوْلُهُ فِي الْجَوْهَرَةِ أَوْ شَحَذَ السِّكِّينَ قَلِيلًا أَجْزَأَهُ، لَكِنْ قَالَ فِي التَّتَارْخَانِيَّة:

<<  <  ج: ص:  >  >>