للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كَمَا أَفْتَى بِهِ النَّوَوِيُّ وَتَبِعَهُ صَاحِبُ الْأَنْوَارِ وَغَيْرُهُ لِأَنَّ الصَّبِيَّ وَالْمَحْجُورَ عَلَيْهِ بِسَفَهٍ لَيْسَا مِنْ أَهْلِ التَّبَرُّعِ بِمَنَافِعِهِمَا لِلْمُقَابَلَةِ بِالْأَعْوَاضِ فَهُوَ عَلَى إطْلَاقِهِ وَأَمَّا مَسْأَلَةُ الرَّوْضَةِ وَغَيْرُهَا فَصُورَتُهَا فِي الرَّشِيدِ فَلَا مُخَالَفَةَ بَيْنَهُمَا.

(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ أَخْطَأَ النُّقَّادُ فَظَهَرَ بِمَا نَقَدَهُ غِشٌّ وَتَعَذَّرَ الرُّجُوعُ عَلَى الْمُشْتَرِي فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ قَالَ فِي الْخَادِمِ كَذَا أَطْلَقَهُ صَاحِبُ الْكَافِي وَهُوَ ظَاهِرٌ فِيمَا إذَا كَانَ مُتَبَرِّعًا فَإِنْ كَانَ بِأُجْرَةٍ فَيَضْمَنُ وَلَا أُجْرَةَ لَهُ كَمَا لَوْ اسْتَأْجَرَهُ لِلنَّسْخِ فَغَلِطَ فِي حَالِ الْكِتَابَةِ فَإِنَّهُ لَا أُجْرَةَ لَهُ وَيَغْرَمُ أَرْشَ الْوَرَقِ اهـ هَلْ الْمُفْتَى بِهِ الْأَوَّلُ أَوْ الثَّانِي؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْمُفْتَى بِهِ مَا أَطْلَقَهُ صَاحِبُ الْكَافِي وَالْفَرْقُ بَيْنَ مَسْأَلَتِنَا وَمَسْأَلَةِ النَّسْخِ ظَاهِرٌ.

(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ حَكَمَ حَاكِمٌ بِصِحَّةِ أُجْرَةِ وَقْفٍ وَأَنَّ الْأُجْرَةَ أُجْرَةُ الْمِثْلِ ثُمَّ أُقِيمَتْ بَيِّنَةٌ بِأَنَّهَا دُونَ أُجْرَةِ الْمِثْلِ هَلْ يَتَبَيَّنُ بُطْلَانُهَا كَمَا فِي بَيْعِ مَالِ الْيَتِيمِ فِي حَاجَتِهِ أَمْ لَا وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَتَبَيَّنُ بُطْلَانُ الْإِجَارَةِ وَالْحُكْمِ بِهَا لِأَنَّ الْقَاضِيَ إنَّمَا حَكَمَ بِنَاءً عَلَى الْبَيِّنَةِ السَّالِمَةِ مِنْ الْمُعَارِضِ وَقَدْ بَانَ خِلَافُ ذَلِكَ فَهُوَ كَمَا لَوْ أُزِيلَتْ يَدُ الدَّاخِلِ بِبَيِّنَةٍ أَقَامَهَا الْخَارِجُ ثُمَّ جَاءَ صَاحِبُ الْيَدِ بِبَيِّنَةٍ فَإِنَّ الْحُكْمَ يُنْتَقَضُ لِمِثْلِ هَذِهِ الْعِلَّةِ فَالْإِجَارَةُ

<<  <  ج: ص:  >  >>