للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَهَلْ إذَا أَجَّرَ الْمُسْتَأْجِرُ مِنْهُ هَلْ تَنْفَسِخُ الْإِجَارَةُ أَمْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا تَنْفَسِخُ الْإِجَارَةُ الثَّانِيَةُ بِانْفِسَاخِ الْأُولَى لِعُرُوضِهِ فَيَسْتَوْفِي الثَّانِي الْمَنْفَعَةَ مُدَّةَ إجَارَتِهِ.

(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ أَجَّرَ شَيْئًا ثُمَّ أَجَّرَهُ مُسْتَأْجِرُهُ لِآخَرَ ثُمَّ تَقَايَلَ الْمُؤَجِّرُ الْأَوَّلُ وَالْمُسْتَأْجِرُ الثَّانِي الْمَالِكُ لِلْمَنْفَعَةِ هَلْ تَصِحُّ الْإِقَالَةُ أَمْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا تَصِحُّ لِعَدَمِ جَرَيَانِ عَقْدِ الْإِجَارَةِ بَيْنَهُمَا.

(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ أَجَّرَهُ عَيْنًا فَأَجَّرَهَا الْمُسْتَأْجِرُ لِغَيْرِهِ ثُمَّ تَقَايَلَ الْمُؤَجِّرُ وَالْمُسْتَأْجِرُ الْأَوَّلُ هَلْ تَصِحُّ مَعَ كَوْنِهِ غَيْرَ مَالِكِ الْمَنْفَعَةِ كَمَا اسْتَظْهَرَهُ السُّبْكِيُّ وَمَا فَائِدَتُهُ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهَا تَصِحُّ وَفَائِدَتُهَا انْقِطَاعُ عَلَقَةِ الْإِجَارَةِ بَيْنَهُمَا.

(سُئِلَ) هَلْ تَصِحُّ إجَارَةُ السُّفُنِ إجَارَةَ ذِمَّةٍ كَالدَّوَابِّ أَوْ لَا كَالْعَقَارِ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا تَصِحُّ إجَارَتُهَا إجَارَةَ ذِمَّةٍ لِأَنَّهَا لَا تَثْبُتُ فِيهَا لِجَهَالَتِهَا وَلِهَذَا لَا يَصِحُّ السَّلَمُ فِيهَا فَيَتَعَيَّنُ فِيهَا إجَارَةُ الْعَيْنِ كَالْعَقَارِ.

(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ أَرْضَعَتْ الْأُمُّ وَلَدَهَا مِنْ غَيْرِ شَرْطِ أُجْرَةٍ مِنْ الْأَبِ لَكِنَّ قَصْدَهَا الرُّجُوعَ عَلَى الْأَبِ بِأُجْرَةِ الْمِثْلِ وَأَشْهَدَتْ بِذَلِكَ مِنْ أَوَّلِ الرَّضَاعِ فَهَلْ تَسْتَحِقُّ أُجْرَةً كَمَا لَوْ أَنْفَقَتْ أَوْ اقْتَرَضَتْ لَهُ لِتَرْجِعَ بِإِشْهَادٍ أَوْ لَا وَهَلْ لَوْ أَرْضَعَتْ مِنْ غَيْرِ شَرْطِ أُجْرَةٍ وَمِنْ غَيْرِ إشْعَارٍ بِوُجُوبِ أُجْرَةٍ لَهُ لَوْ امْتَنَعَتْ

<<  <  ج: ص:  >  >>