للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

سُئِلَ) عَمَّنْ اسْتَأْجَرَ عَيْنًا فَغُصِبَتْ فِي أَثْنَاءِ الْمُدَّةِ هَلْ تَنْفَسِخُ الْإِجَارَةُ فِي مُدَّةِ الْغَصْبِ أَمْ يَثْبُتُ لَهُ الْخِيَارُ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَثْبُتُ لَهُ الْخِيَارُ بِمُجَرَّدِ غَصْبِهَا ثُمَّ تَنْفَسِخُ الْإِجَارَةُ فِي مُدَّةِ الْغَصْبِ وَيَسْقُطُ عَنْهُ قِسْطُهَا مِنْ الْأُجْرَةِ الْمُسَمَّاةِ.

(سُئِلَ) عَمَّنْ اسْتَأْجَرَ امْرَأَةً لِإِرْضَاعِ صَبِيٍّ فَلَمْ يَقْبَلْ ثَدْيَهَا فَهَلْ لِلْمُسْتَأْجِرِ فَسْخُ الْإِجَارَةِ أَمْ لَا؟ ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الرَّاجِحَ أَنَّهُ لَيْسَ لِلْمُسْتَأْجِرِ فَسْخُهَا بِنَاءً عَلَى جَوَازِ إبْدَالِ الْمُسْتَوْفَى بِهِ وَهُوَ الْأَصَحُّ لِأَنَّهُ طَرِيقٌ لِلِاسْتِيفَاءِ كَالرَّاكِبِ لَا الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ.

(سُئِلَ) عَنْ قِطْعَةِ أَرْضٍ مَوْقُوفَةٍ عَلَى مُسْتَحِقَّيْنِ أَجَّرَهَا نَاظِرُهَا لِشَخْصٍ تِسْعِينَ سَنَةً بِأُجْرَةٍ مُعَيَّنَةٍ مُؤَجَّلَةٍ أَوْ مُؤَجَّلٍ غَالِبُهَا عَلَى السِّنِينَ وَتَسَلَّمَهَا وَلَمْ يَرْهَنْ عَلَى مُؤَجَّلِ الْأُجْرَةِ فَهَلْ الْإِجَارَةُ صَحِيحَةٌ أَوْ لَا كَبَيْعِ مَالِ الْيَتِيمِ نَسِيئَةً بِلَا رَهْنٍ لِمَا فِيهِ مِنْ خَطَرِ فَوَاتِ الْأُجْرَةِ أَوْ أَكْثَرِهَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْإِجَارَةَ صَحِيحَةٌ وَكَذَا إجَارَةُ الْوَلِيِّ مَالَ مُوَلِّيهِ بِأُجْرَةٍ مُؤَجَّلَةٍ مِنْ غَيْرِ رَهْنٍ بِهَا وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْإِجَارَةِ وَبَيْعِ مَالِ الْوَلِيِّ عَلَيْهِ نَسِيئَةً مِنْ غَيْرِ رَهْنٍ وَاضِحٌ لِأَنَّ الْمَنْفَعَةَ مَعْدُومَةٌ

<<  <  ج: ص:  >  >>