للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[صلى الله عليه وسلم] ، ثم رواه بعد إسلامه، لم يكن في تأخير إسلامه دليل على تأخير خبره.

وأمّا الترجيح الذي يعود إلى متنه

فمن وجوه:

أحدها: أن يكون أحدهما قد جمع النطق ودليله، كما قدمنا قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (الشفعة فيما لم يقسم، وإذا وقعت الحدود فلا شفعة) (١) ؛ لأن جمعه بينهما أشد تيقظاً للبيان.

والثاني: أن يكون أحدهما قولاً والآخر فعلاً؛ لأن القول أبلغ في البيان.

الثالث: أن يكون أحدهما قولاً وفعلاً، والآخر قولاً، فيكون اجتماعهما أولى.


(١) هذا الحديث رواه جابر رضي الله عنه مرفوعاً. أخرجه عنه البخاري في كتاب الشفعة، باب الشفعة ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة (٣/١٠٨) ، ولفظه: (قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق فلا شفعة) .
وأخرجه عنه أبو داود في كتاب البيوع، باب في الشفعة (٢/٢٥٦) .
وأخرجه عنه الترمذي في كتاب الأحكام، باب ما جاء إذا حدث الحدود، ووقعت السهام فلا شفعة (٣/٦٤٣-٦٤٤) .
وأخرجه عنه النسائي في كتاب البيوع، باب الشركة في الرباع (٧/٢٨١) .
وأخرجه عنه الدارمي في كتاب البيوع، باب في الشفعة (٢/١٨٦) .
وأخرجه عنه الإمام أحمد في "مسنده" (٣/٢٩٦) .
وأخرجه عنه الإمام الشافعي في كتاب الشفعة، باب ما جاء في الشفعة (٢/٢١١) .

<<  <  ج: ص:  >  >>