للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ومِنها: ألَّا يَكُونَ على صفةٍ واحدةٍ لا يَتَغَيَّرُ، كمعرفةِ اللهِ تَعَالَى ممَّا يَجِبُ له ويَستحيلُ عليه ويَجُوزُ له، ولهذا يَمتنعُ نسخُ الأخبارِ كما سيَأتي.

ومِنها: أنْ يَكُونَ بينَ النَّاسخِ والمنسوخِ تعارُضٌ؛ لأنَّه إذا أَمْكَنَ الجمعُ فلا تعارُضَ، كما تَقَدَّمَ.

الفائدةُ الثَّانيةُ: أنَّ التَّخصيصَ والنَّسخَ يَشتَركانِ في كونِ كلٍّ منهما يُوجِبُ اختصاصَ بعضٍ مُتناوِلًا للَّفظِ، ويَفتَرقانِ مِن أَوجُهٍ:

مِنها: أنَّ النَّاسخَ يُشتَرطُ تراخيه، والتَّخصيصَ يَجوزُ اقتِرانُه.

ومِنها: أنَّ النَّسخَ يَدخُلُ في الأمرِ بمأمورٍ بخلافِ التَّخصيصِ.

ومِنها: أنَّ النَّسخَ [لا يَكُونُ إلَّا بدليلٍ خطابيٍّ أو مُقتضاه، والتَّخصيصُ يَجُوزُ بأدِلَّةِ العقلِ وقرائنِه.

ومِنها: أنَّ النَّسخَ] (١) لا يَدخُلُ في الأخبارِ، والتَّخصيصُ بخلافِه.

[ومِنها: أنَّ النَّسخَ لا يَبقى معه دَلالةُ اللَّفظِ على ما تَحتَه، والتَّخصيصُ يَبقى معه ذلك] (٢).

ومِنها: أنَّ النَّسخَ المقطوعَ لا يَجُوزُ إلَّا بمِثلِه، والتَّخصيصُ جائزٌ فيه بخبَرِ الواحدِ والقياسِ، قاله ابنُ قاضي الجبلِ (٣).

(وَيُنْسَخُ إِنْشَاءٌ، وَلَوْ) كانَ (بِلَفْظِ قَضَاءٍ، أَوْ) كانَ (خَبَرًا، أَوْ قُيِّدَ بِـ) لفظِ (تَأْبِيدٍ، أَوْ) بلفظِ (حَتْمٍ) قال في «شرح الأصل» (٤): لا شكَّ في جوازِ نسخِ


(١) ليس في «ع».
(٢) ليس في «ع».
(٣) ينظر: «التحبير شرح التحرير» (٦/ ٢٩٩٦).
(٤) «التحبير شرح التحرير» (٦/ ٣٠٠٥).

<<  <   >  >>