للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

المشروب. وما قيل إنّه لغة نصيب الماء أي الحظ المعيّن من الماء الجاري أو الراكد للحيوان أو الجماد فمشير إلى هذا. وشريعة زمان الانتفاع بالماء سقيا للمزارع أو الدواب، كذا في جامع الرموز. وفي شرح أبي المكارم إنّه شرعا نوبة الانتفاع بالماء سقيا للمزارع أو الدواب والمآل واحد. وفي البرجندي المفهوم من أكثر الكتب أنّ الشّرب هو نوبة الانتفاع بالماء سقيا للمزارع والمشاجر، وأما سقي الدواب فداخل في الشّفة.

الشّربة:

[في الانكليزية] Mouthful ،sip

[ في الفرنسية] Gorgee

بالفتح والسكون قد أراد الأطباء بها التناول سواء كان المتناول متكاثفا «١» أو لا؛ ولذا يقال الشّربة من دواء كذا مثقالا مثلا، كذا في بحر الجواهر.

الشّرح:

[في الانكليزية] Commentary explanation ،interpretation

[ في الفرنسية] Commentaire ،explication ،interpretation

بالفتح وسكون الراء المهملة در لغت بمعني گشاده- مفتوح وپيدا كردن است- الاكتشاف والتوضيح- وهو عند أهل الرمل:

عبارة عن شكل يحصل من ضرب المتن في صاحب البيت، ويجيء في لفظ المتن شرح ذلك «٢».

الشّرط:

[في الانكليزية] Condition

[ في الفرنسية] Condition

بالفتح وسكون الراء المهملة وبالفارسية:

پيمان- حلف- وتعليق كردن چيزى به چيزى- أي تعليق حصول أمر على حصول أمر آخر- كذا في الصراح. وفي كنز اللغات: الشرط:

ارتباط فعل أو قول بشيء آخر. وما تعلّق به حصول فعل أو قول، انتهى «٣». لكن قال المولوي عبد الحكيم في حاشية الفوائد الضيائية في القاموس: الشرط إلزام الشيء والتزامه، نقل في الاصطلاح إلى تعليق حصول مضمون جملة بحصول أخرى. وحروف الشرط هي الحروف الدالة على التعليق انتهى. ففهم من هذا أنّ التعليق معنى اصطلاحي للنحاة. والمفهوم من كتبهم أنّ الشرط هو اللفظ الذي دخلت عليه أداة الشرط يدلّ عليه قولهم: كلم «٤» المجازاة تدخل على الفعلين لسببية الفعل الأول ومسبّبية الفعل الثاني، وتسمّى الجملة الأولى شرطا والثانية جزاء. وقد صرّح في التلويح في فصل مفهوم الموافقة والمخالفة أنّ الشرط في اصطلاح النحاة ما دخل عليه شيء من الأدوات المخصوصة الدالة على سببية الأوّل ومسبّبية الثاني ذهنا أو خارجا سواء كان علّة للجزاء مثل إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، أو معلولا مثل إن كان النهار موجودا فالشمس طالعة أو غير ذلك، مثل إن دخلت الدار فأنت طالق. وهذا أي الشرط النحوي هو محلّ النزاع بين الحنفية حيث يقولون التعليق بالشرط لا يوجب العدم عند العدم، وبين الشافعية حيث يقولون بإيجابه إياه انتهى. قيل مرادهم «٥» بالسّبب مجرّد التوصّل في اعتقاد المتكلّم ولو ادّعاء فيؤول إلى الملازمة الادّعائية. ألا ترى إلى قولك إن تشتمني أكرمك فإنّ الشّتم فيه ليس سببا حقيقيا للإكرام، ولا الإكرام سببا حقيقيا له، لا خارجا ولا ذهنا. لكن المتكلّم اعتبر تلك النسبة بينهما إظهارا لمكارم الأخلاق، يعني


(١) متكافئا (م).
(٢) ونزد اهل رمل عبارت است از شكلى كه حاصل شود از ضرب كردن متن در صاحبخانه ويجيء في لفظ المتن شرح ذلك.
(٣) وفي كنز اللغات شرط به چيزى وابستن قول يا فعل وآنچهـ به او وابسته باشد حصول قول يا فعل انتهى.
(٤) كلمة (م).
(٥) مقصودهم (م، ع).