للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"أما صنع الطعام لهم أو لضيوفهم فلا بأس، ويشرع لأقاربه وجيرانه أن يصنعوا لهم الطعام؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- لما جاءه الخبر بموت جعفر بن أبي طالب في الشام أمر أهله أن يصنعوا طعاماً لأهل جعفر، وقال: ((إنه أتاهم ما يشغلهم)) " وهذه السنة معمول بها، من مات له ميت صنع له الناس من الأقارب والجيران الطعام؛ لأنهم في الحقيقة شغلوا.

يقول: "ولا حرج على أهل الميت أن يدعو جيرانهم أو غيرهم للأكل من الطعام المهدى إليهم" ليس هذا من مظاهر الولائم، لكنه باعتبار أنه طعام أهدي إليهم فمن باب إكرام الجيران والأقارب؛ ولأنه طعام فيه قدر زائد على الحاجة، فلا بأس.

يقول: "وليس لذلك وقت محدود فيما نعلم من الشرع" يعني ليس له يوم يومين ثلاثة، ما له وقت محدود.

"الحادي عشر: لا يجوز للمرأة الإحداد على ميت أكثر من ثلاثة أيام إلا على زوجها، فإنه يجب عليها أن تحد أربعة أشهر وعشراً، إلا أن تكون حاملاً فإلى وضع الحمل، لثبوت السنة الصحيحة عن النبي -عليه الصلاة والسلام- بذلك" فالحامل تخرج من العدة والإحداد بوضع الحمل، سواء كان لحظة يوم أو أقل من يوم، أو تسعة أشهر كاملة، إذا لم تكن حاملاً فبمضي أربعة أشهر وعشر ليال تخرج من الإحداد.

"أما الرجل فلا يجوز له أن يحد على أحد من الأقارب أو غيرهم" المرأة تحد على أبيها على ولدها، ثلاثة أيام فأقل، وأما على الزوج فأربعة أشهر وعشراً.

"الثاني عشر: يشرع للرجال زيارة القبور بين وقت وآخر للدعاء لهم، والترحم عليهم، وتذكر الموت وما بعده" للإحسان إلى الميت، والدعاء له، وللإحسان إلى النفس بالتذكر والاعتبار والاتعاظ، هذه الزيادة المشروعة، لا للتبرك ولا للطواف، ولا لمزاولة عبادة في المقبرة، كل هذا منهي عنه "لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: ((زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة)) " خرجه الإمام مسلم في صحيحه ((كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزورها)) وكان النبي -عليه الصلاة والسلام- يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا: ((السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا -إن شاء الله- بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين)).

<<  <  ج: ص:  >  >>