للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ثبت في "صحيح مسلم" (١) عن عائشة -رضي اللَّه عنها- قالت: "كان في ما أنزل من القرآن: "عشر رضعات معلومات يُحَرِّمن" فنُسِخْن بخمس". ومثالُ نسخ الشرط: نسخ ما كان في أول الإسلام من اشتراط الوضوء لكل صلاة (٢). وقوله: "للذْ بقي" بتسكين الذال فيه لغة.

٤٨٥ - الإجماع والنَّص على النسخِ ولوْ ... تَضَمّنًا كلا فعَرفًا رأوْ

٤٨٦ - كذاك يُعرَف لدى المُحَرِّرِ ... بالمَنْع للجَمع مع التأخُّرِ

٤٨٧ - كقول راوٍ سابقٌ والمَحْكِي ... بما يُضاهي المَدَني والمَكَي

٤٨٨ - وقولِه الناسخُ. . . . . ... . . . . . . . . . . . .

ذكر في هذد الأبيات [الأدلة] (٣) التي يُعرف بها النسخ أي أن هذا ناسخ وهذا منسوخ:

الأول: الإجماع، كإجماع المسلمين على نسخ سورة الخَلْع والخُنْع (٤)، وهو مرادُ المؤلف بقوله: "الإجماع".

الثاني: النص على النسخ، كما لو قال -صلى اللَّه عليه وسلم-: النص الفلاني منسوخ ولو كان النَّصُّ على النسخ بالتضمُّن والالتزام من غير تصريح بالنسخ، كقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "كنتُ نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. . . " الحديث، وقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "كنتُ نهيتكم عن ادِّخار لحومِ الأضاحي. . . " (٥) الحديث،


(١) رقم (١٤٥٢).
(٢) عن أنس قال: كان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، يتوضأ عند كل صلاة. أخرجه البخاري رقم (٢١٤).
(٣) من ط.
(٤) انظر ما تقدم (ص/ ٦٨).
(٥) هما حديث واحد تقدم تخريجه.