للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وابن أبي موسى (١): لا قضاء عليه (٢).

ومنها: الزكَّاة، فإذا تلف النِّصاب قبل التمكُّن من الأداء؛ فعليه أداء زكاته على المشهور؛ إلَّا المعشَّرات إذا تلفت بآفَة سماويَّة؛ لكونها لم تدخل تحت يديه؛ فهي كالدَّين التَّاوي (٣) قبل قبضه.

وخرَّج الشِّيرازيُّ وغيره وجهاً (٤) بالسقوط مطلقاً.

ومنها: الصِّيام، فإذا بلغ الصَّبي مفطراً في أثناء يوم من رمضان، أو أسلم فيه كافر، أو طهرت حائض؛ لزمهم القضاء على أصحِّ الرِّوايتين.

ومنها: الحجُّ؛ فلا يشترط لثبوت وجوبه في الذمة التمكُّن من الأداء على أظهر الروايتين، وإنما يشترط (٥) للزوم أدائه بنفسه.


(١) هو القاضي محمد بن أحمد بن أبي موسى، أبو علي الهاشمي، إليه انتهت رئاسة المذهب، صحب أبا الحسن التميمي من الأصحاب، له من المصنفات: الإرشاد إلى سبيل الرشاد، وشرح الخرقي، توفي سنة ٤٢٨ هـ. ينظر: طبقات الحنابلة ٢/ ١٨٢.
(٢) ينظر: الإرشاد ص ٥٠.
(٣) قال في تاج العروس (٣٧/ ٢٥٨): (في الصحاح: التوى: هلاك المال. وقال غيره: ذهاب مالٍ لا يُرجى).
(٤) كتب على هامش (ن): (سيأتي في القواعد حكاية رواية مجزوم بها بدل هذا الوجه، ولعل هذا التخريج من مسألة بلوغ الصبي في أثناء يوم من رمضان؛ فإنه لا يلزمه قضاؤه على إحدى الروايتين).
(٥) كتب في هامش (و): (أي: التَّمكُّن من الأداء).

<<  <  ج: ص:  >  >>