للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

جاز عنده، وفرَّق بين الثَّمر وغيره ممَّا يتولَّد من عين المال؛ بأنَّ (١) للعمل تأثيراً في حصول الثَّمر بخلاف غيره، ولهذا المعنى جازت المساقاة.

فأمَّا الإجارة المحضة (٢)؛ فتجوز فيما ينتفع به (٣) باستغلاله وإجارته من العقار وغيره، ولا يجوز فيما ينتفع بأعيانه؛ إلَّا فيما استثني من ذلك للحاجة؛ كالظِّئر ونحوها.

وعند الشَّيخ تقيِّ الدِّين: أنَّ الأعيان الَّتي تستخلف شيئاً فشيئاً حكمها حكم المنافع، فيجوز استيفاؤها بعقد الإجارة، كما يستوفى بالوقف (٤) والوصيَّة (٥).


(١) في (ب): لأنَّ.
(٢) كتب على هامش (ن): (أي: التي ليس فيها شائبة شركة).
(٣) قوله: (به): سقط من في (ب) و (ج) و (د).
(٤) في (ب): من الوقف.
(٥) ينظر: مجموع الفتاوى ٢٠/ ٥٥٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>