للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الثالثة: المتشابِه لا يجوز روايته بالمعنى، بل يُنْقل بلفظه؛ ليقع الإيمان بلفظه من غير تأويل أو به، على خلاف في ذلك» انتهى.

وفي عبارة: «ومحلُّ الخلاف في غير ما تُعبِّد بألفاظه من الأحاديث، أمَّا هو فلا يُروى بالمعنى كالأذان والتشهد والتعليم» قاله المحلِّي، وقياسه: ألفاظ الأذكار الواردة عن النبيِّ -عليه الصلاة والسلام- من تسبيح وغيره، وينبغي أنَّ أعدادَها من هذا القبيل أيضًا، ولعلَّه مَدْرَك من مَنَع الزيادة والنقصان فيها؛ ولذا مَنَع رواية القرآن بالمعنى أنَّه متعبَّدٌ بألفاظه إجماعًا.

وفي كتابة: قوله: «إلَّا لعالمٍ» راجعٌ للحُكمين السابقين، و «اللام» بعد «إلَّا» مُنبِّهة على جَعلها ملاحظة مع المستثنى منه، أي: لا يجوز شيء من الأمرين المذكورين لأحدٍ إلا لعالمٍ ... إلخ.

فإنْ قُلْتَ: العِلْمُ بمدلولات الألفاظ لا حاجة لذِكْره بل ما اقتصر عليه في المَتْن كافٍ، قُلْتُ: لمَّا عَبَّر به وبعضهم بما في المَتْن جمع المؤلِّف بين العبارتين متنًا وشرحًا، وإنْ أغنى أحدُهما عن الآخر، وجَعَل العطف تفسيريًّا أو قريبًا منه؛ لئلا يُتوهَّم التخالُفُ كما لا يَخْفى، والحقُّ ترادف العلم والمعرفة، فالعالم والعارف كذلك.

[قوله] (١): «في المسألتين»:

أي: مسألةِ الاقتصار على بعض الحديث، ومسألةِ الرواية بالمعنى، المشار إلى أُولاهما بقوله: «بالنَّقص»، وإلى ثانيهما بقوله: «والمرادِف».


(١) زيادة من: (أ) و (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>