للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

النَّوعُ الثَّالِثّ عَشَرَ: الشَّاذُ

٢٤٢ - ثم الذي يَشُذُّ (١) ما رواهُ ... عَدْلٌ مخالفاً (٢) لمن عَداهُ

٢٤٣ - وقيل: ما ليس له غيرُ سَنَدْ ... فشَذَّ فيه مُهْمَلٌ أو مُعْتَمدْ

٢٤٤ - وليس فيه حُجَّةٌ فتُعْتَمدْ ... وإنْ يُعَدَّلْ كلُّ راوٍ في السَّنَدْ

٢٤٥ - وقيل: ما عدلٌ به ينفردُ ... ولم يتابعْهُ عليه أحَدُ

٢٤٦ - ويُشكِلُ الأخِيرُ والثَّاني بما ... قد جاءَ في "الأعْمَالِ" حقاً حُتِماَ

٢٤٧ - والحقُّ (٣) أن يُقالَ ما ينفردُ ... بنقلِهِ العَدْلُ الذي يُعتمَدُ


(١) في الشاذ ثلاثة أقوال:
١ - أن يروي الثقة حديثاً يخالف ما روى الناس، وهذا قول الشافعي وجماعة من أهل الحجاز.

٢ - هو التفرد مطلقاً من ثقة أو غير ثقة. وهو قول أبو يعلى الخليلي، قال: " الشَّاذُّ: مَا لَيْسَ لَهُ إِلَّا إِسْنَادٌ وَاحِدٌ يَشُذُّ بِذَلِكَ شَيْخٌ ثِقَةٌ كَانَ أَوْ غَيْرَ ثِقَةٍ , فَمَا كَانَ عَنْ غَيْرِ ثِقَةٍ فَمَتْرَوْكٌ , لَا يُقْبَلُ , وَمَا كَانَ عَنْ ثِقَةٍ يُتَوَقَّفُ فِيهِ وَلَا يُحْتَجُّ بِهِ".
٣ - أنه ما تفرد به ثقة من الثقات. وهو قول الحاكم.
ويشكل على الأخيرين بما ينفرد به العدل الضابط؛ كحديث "إنما الأعمال بالنيات" (أخرجه البخاري في كتاب: كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ، باب: وقول الله جل ذكره: {إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده} -حديث: ١، وفي مواضع أخرى: ٥٤، ٢٣٩٢، ٣٦٨٥، ٤٧٨٣، ٦٣١١، ٦٥٥٣) (وأخرجه مسلم في كتاب: الإمارة، باب: قوله صلى الله عليه وسلم: «إنما الأعمال بالنية»، وأنه يدخل فيه الغزو وغيره من الأعمال، حديث: ٤٩٢٧) فإنَّهُ حديثٌ فَرْدٌ، تفرَّدَ بهِ: عُمَرُ بن الخطاب عَنْ رسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ثُمَّ تَفرَّدَ بهِ عَنْ عُمَرَ: عَلْقمةُ بنُ وقَّاصٍ، ثُمَّ عَنْ عَلْقمةَ: محمدُ بنُ إبراهيمَ، ثُمَّ عنهُ: يحيى بنُ سعيدٍ.
قال مسلم: " لِلزُّهْرِيِّ نَحْوُ تِسْعِينَ حَرْفًا يَرْوِيهِ، وَلَا يُشَارِكُهُ فِيهِ أَحَدٌ بِأَسَانِيدَ جِيَادٍ".
انظر: "صحيح مسلم حديث: ٤٢٦١" " الإرشاد ص ١٧٦" "معرفة علوم الحديث ص ٣٩٤ " "علوم الحديث ص ٧٦" "فتح المغيث ٢/ ٥"
(٢) في (ش) (م): مخالفٌ
(٣) قال ابن الصلاح: بلِ الأمرُ في ذلكَ على تفصيلِ نُبَيِّنَهُ فنقولُ:
١ - إذا انفرَدَ الراوي بشيءٍ نُظِرَ فِيْهِ، فإنْ كانَ ما انفَرَدَ بهِ مخالفاً لِمَا رواهُ مَنْ هو أولى منهُ بالحفظِ لذلكَ وأضبطُ كانَ ما انفردَ بهِ شاذّاً مردوداً.
٢ - وإنْ لَمْ تكُنْ فيهِ مخالفةٌ لِمَا رواهُ غيرُهُ، وإنَّما هوَ أمرٌ رواهُ هوَ وَلَمْ يَرْوِهِ غيرُهُ، فَيُنْظَرُ في هذا الراوي المنفردِ:
أ- فإنْ كانَ عدلاً حافظاً موثوقاً بإتقانِهِ وضبطِهِ؛ قُبِلَ ما انفردَ بهِ ولَمْ يَقْدَحِ الانفرادُ فيهِ.
ب- وإنْ لَمْ يكنْ ممَّنْ يُوثَقُ بحفظِهِ وإتقانِهِ لذلكَ الذي انفردَ بهِ؛ كانَ انفرادُهُ خارماً لهُ مُزَحْزِحاً لهُ عَنْ حَيِّزِ الصحيحِ، وصار شاذا منكرا.
والصحيح أن هذا الأخير (ب) نوع مستقل؛ فَالْحَدِيثُ الَّذِي لَا مُخَالَفَةَ فِيهِ، وَرَاوِيهِ مُتَّهَمٌ بِالْكَذِبِ، بِأَنْ لَا يُرْوَى إِلَّا مِنْ جِهَتِهِ، وَهُوَ مُخَالِفٌ لِلْقَوَاعِدِ الْمَعْلُومَةِ، أَوْ عُرِفَ بِهِ فِي غَيْرِ الْحَدِيثِ النَّبَوِيِّ، أَوْ كَثِيرُ الْغَلَطِ أَوِ الْفِسْقِ أَوِ الْغَفْلَةِ يُسَمَّى الْمَتْرُوكَ، وَهُوَ نَوْعٌ مُسْتَقِلٌّ.
وحقق ابن حجر: أنه الشاذ رواية ثقة أو صدوق خالفت من هو أرجح منه، وميزه عن المنكر بما سيأتي.
انظر: "علوم الحديث ص ٧٩" "نزهة النظر ص ٣٨ " "تدريب الراوي ٢/ ٨٠"

<<  <   >  >>