للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فِي كَفه كَذَا وكفه مَمْلُوءَة وَالْمرَاد بَاطِنهَا وَإِنَّمَا اسْتثْنِي الْقدَم للابتلاء فِي إِظْهَاره خُصُوصا الفقيرات وَاخْتلف التَّصْحِيح فِيهَا قَالَ فِي الْهِدَايَة الصَّحِيح أَنه لَيْسَ بِعَوْرَة وَصحح الأقطع وقاضي خَان فِي فَتَاوَاهُ أَنه عَورَة وَاخْتَارَهُ الأسبيجابي والمرغيناني وَصحح صَاحب الِاخْتِيَار أَنه لَيْسَ بِعَوْرَة فِي الصَّلَاة وعورة خَارِجهَا وَفِي شرح الْوِقَايَة للبرجندي معزيا إِلَى الخزانة الصَّحِيح أَن الْقدَم لَيْسَ بِعَوْرَة فِي الصَّلَاة وَرجح فِي شرح الْمنية كَونه عَورَة مُطلقًا بِأَحَادِيث وَقَالَ على الْمُعْتَمد قيل كَأَنَّهُ لم يعْتَبر تَرْجِيح ابْن أَمِير الْحَاج فِي شرح الْمنية لِأَنَّهُ خلاف ظَاهر الرِّوَايَة وَلم يُصَحِّحهُ أحد من أَرْبَاب التَّرْجِيح انْتهى

أَقُول لَيْسَ ابْن أَمِير الْحَاج من أَرْبَاب التَّرْجِيح بل هُوَ من نقلة الْمَذْهَب وَدَعوى أَنه خلاف ظَاهر الرِّوَايَة لم يُصَحِّحهُ أحد من أَرْبَاب التَّرْجِيح مَمْنُوع كَيفَ وَقد صَححهُ قَاضِي خَان فِي فَتَاوَاهُ وَاخْتَارَهُ الأسبيجابي كَمَا تقدم قَرِيبا وَقَالَ وذراعيها على الْمَرْجُوح قَالَ المُصَنّف فِي شرح الْكَنْز وَعَن أبي يُوسُف الذِّرَاع لَيْسَ بِعَوْرَة وَاخْتَارَهُ فِي الِاخْتِيَار للْحَاجة إِلَى كشفه للْخدمَة وَلِأَنَّهُ مثل الزِّينَة الظَّاهِرَة وَهُوَ السوار وَصحح فِي الْمَبْسُوط أَنه عَورَة وَصحح بَعضهم أَنه عَورَة فِي الصَّلَاة لَا خَارِجهَا انْتهى

أَقُول كَيفَ يَدعِي هُنَا أَنه مَرْجُوح مَعَ نَقله فِي شَرحه على الْكَنْز اخْتِلَاف التَّصْحِيح فِي الذِّرَاع

وَمِنْهَا أَن صَوتهَا عَورَة فِي قَول وَفِي شرح الْمنية الْأَشْبَه أَن صَوتهَا لَيْسَ بِعَوْرَة وَإِنَّمَا يُؤَدِّي إِلَى الْفِتْنَة وَفِي النَّوَازِل نَغمَة الْمَرْأَة عَورَة وَبني عَلَيْهَا أَن تعلمهَا الْقُرْآن من الْمَرْأَة أحب إِلَيّ من تعلمهَا من الْأَعْمَى وَلذَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام التَّسْبِيح للرِّجَال والتصفيق للنِّسَاء فَلَا يجوز أَن يسْمعهَا الرجل كَذَا فِي الْفَتْح وَفِيه تدافع ظَاهر إِلَّا أَن يُقَال معنى التَّعَلُّم أَن تسمع مِنْهُ فَقَط لَكِن حِينَئِذٍ لَا يظْهر الْبناء عَلَيْهِ وَمَشى النَّسَفِيّ فِي الْكَافِي

<<  <   >  >>