للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إنه ليس من أهلك يعني من أهلك الصالحين وإن كان من أهله في نسب، لأنه ابنه وهذا أبوه من أين جاء، ينسب لأي شيء ينسب لأبيه، والدليل على ذلك خبر الصحيحين «لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم». لا يرث: هذه لا نافية وهي في معنى النهي، فلا يرث المسلمُ الكافر، المسلم هنا وارث والكافر مورِّث، ولا الكافرُ المسلمَ، الكافرُ وارث والمسلم مورِّث إذًا انقطعت الصلة كونه وارِثًا أو مورِّثًا كلٌ منهما لا يكون وارثًا ولا مورث للآخر، لماذا؟ لقيام المانع وهو اختلاف الدين، وهذا نصٌ واضحٌ وهو مجمعٌ عليه في الجملة، أما عدم إرث الكافر من المسلم فبالإجماع، لكن نقيد أطلقه المصنف المذهب عندنا أن الكافر إذا أسلم قبل قسم التركة يرث، يعني مات الأب وولده كافر نصراني أو يهودي على ظاهر النص لا يرث، قسمت التركة أو لا، لكن على المذهب ترغيبًا له في الإسلام وهو مما استثني كما سيأتي ترغيبًا له في الإسلام يُعطى شيئًا من التركة، فيورَّث مع كونه كافرًا والعبرة بوقت موت المورِّث، ولكن استثني هذا وليس فيه دليل كما سيأتي بل هو ضعيف.

إذًا عدم إرث الكافر من المسلم إذا دام على كفره حتى قسمت التركة بالإجماع، ليس كما ذكره الشارح هنا، متى يكون مجمعًا عليه؟ إذا قسمت التركة لا يرث والكافر المسلم، وأما عكسه وهو أن يرث المسلم الكافر فهذا عند الجمهور خلافًا لمعاذ ومعاوية ومن وافقهما كما سيأتي.

واستثنى الحنابلة من ذلك مسألتين - المذهب عندنا -:

الأولى: الإرث بالولاء، فلا يمنعه اختلاف الدين، بل يرث الْمُولى ممن له عليه ولاء وإن كان مخالفًا له في دينه لحديث «لا يرث المسلمُ النصراني إلا أن يكون عبدهُ أو أمته». يعني لا يشترط بين المعتق وعتيقه اتفاق الدين، [بل لو كان كل منهما مخالف، نعم] لو كان صاحب الولاء مسلمًا وعبده أو أمته ليس على ملته فالولاء جاري فلا يكون اختلاف الملة هنا مانعًا من الإرث، وهذا الحديث ضعيف والأصل البقاء على ظاهر النص السابق.

إذًا هذه مسألة استثناها الحنابلة وهي ضعيفة.

الثانية: إذا أسلم الكافر قبل قسمة التركة فيرث من قريبه المسلم ترغيبًا له في الإسلام، وهذا الاستثناء ضعيفة في المسألتين، والصحيح البقاء على ظاهر النص، وهو واضحٌ بيّن. «لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم». والحديث في الصحيحين وتلك الأحاديث المحتج بها فيها ضعف.

إذًا سواء أسلم الكافر قبل قسمة التركة أم لا، وسواء كان بالولاء أو لا، مطلقًا يعني لا توارث بين كافر ومسلم مطلقًا، واضحٌ هذا؟

<<  <  ج: ص:  >  >>