للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

هنا لم يجعلها على بابها (أَوْ)، لئلا يتوهم أن المستثنى إحدى الصورتين مع أن كلاً منهما مستثنى، لأنك إذا قلت ماذا؟ (إِلا إِذَا كَانَ هُنَاكَ إِخْوَةْ) (أَوْ أَبَوَانِ) إما هذا أو ذاك هذا الظاهر، لكن ليس الأمر كذلك بل الثانية بعد (أَوْ)، (أَوْ) هنا بمعنى الواو، ويصح جعلها بمعنى أو على بابها وتكون للتنويع، حينئذٍ نوّع لك المسائل، لكن الشارح ذهب أنها بمعنى الواو لئلا يتوهم أنها مترددة بين المستثنى السابق وهذه، (أَبَوَانِ)، أي: أب وأم، (مَعْهُمَا)، أي: الأب والأم (زَوْجٌ وَرِثْ) فليس الجد كالأب في ذلك، فإن للأم مع الأب ثلث الباقي كما تقدم، ومع الجد لو كان بدل ثلث جمع المال كما صرح به في قوله: (فَالأُمُّ لِلثُّلْثِ مَعَ الْجَدِّ). لو كان بدل الأب (تَرِثْ)، وتكون المسألة زوجًا وأمًا وجدًّا هكذا، لا تقل: هذه عمرية. ليست عمرية، عمرية تكون الأم أخذت ثلث الباقي، وهذه أخذت الثلث كاملاً، إذًا ليست عمرية، زوجًا وأمًا وجدًّا فهذه تكون من ستة، فللزوج النصف ثلاثة، وللأم الثلث كاملاً اثنان من ستة، وللجد الباقي واحد، وهذا لا يضر، لأن الشرط متى؟ {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} عند استوائهم في درجة، والأم ليس بدرجتها الجد، وإنما بدرجتها الأب وهي أقرب إلى الميت منه، حينئذٍ اختلفا فتأخذ حقها كاملاً ولا ينقصها الجد شيئًا، ولم ننظر إلى كونها تأخذ أكثر منه، لأنها أقرب منه بخلافها مع الأب لأنهما في درجة واحدة، والمسألة الثالثة التي لا يكون الجد مثل الأب أشار إليه بقوله:

وَهَكَذَا لَيْسَ شَبِيهًا بِالأَبِ ... في زَوْجَةِ الْمَيْتِ وَأُمٍّ وَأَبِ

المسألة الثانية عمرية، يعني أب، وأم، وزوجة. الزوجة تأخذ نصيبها، الأم حينئذٍ لها ثلث الباقي، إذا جاء بدل الأب الجد حينئذٍ أخذت الأم الثلث الكامل وتأخذ الثلث ثلث الباقي، (وَهَكَذَا لَيْسَ شَبِيْهًا) وهكذا ليس الجد شبيهًا، أي وليس الجد شبيهًا بالأب في هذه المسألة، مثل هذا، أي مثل ما سبق من المسألتين، فهذه المسألة مثلها في الاستثناء، وليس (وَهَكَذَا لَيْسَ) الجد (شَبِيْهًا)، الشبيه هو المثل، (بِالأَبِ ** في زَوْجَةِ الْمَيْتِ وَأُمٍّ وَأَبِ)، يعني: مثل هذه المسألة، كالمسألة السابقة، [نعم] فإن لها مع الأب ثلث الباقي كما تقدم، ولو كان الجد بدل الأب كانت المسألة زوجةً وأمًّا وجدًّا، يعني: تكون من ثنتي عشر، فيكون للأم الثلث كامل، ثلث الثنتي عشر كم؟ أربعة، وللزوجة الربع ثلاثة، والباقي للجد خمسة، لأن الجد وإن لم يفضل عليها التفضيل المعهود {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} إلا أنه لا محظور في ذلك لكونها أقرب منهم بخلافها مع الأب، إذًا في هذه المسائل الثلاث زادوا عليها لكن الذي ذكره الناظم نقف معه، هذه المسائل الثلاث هي التي تستثنى من قوله: (وَالْجَدُّ مِثْلُ الأَبِ). لأن فيه إيهامًا أن الجدة مع الأب في جميع الأحكام إرثًا وحجبًا، وليس الأمر كذلك، بل هو هذا الأصل ويستثنى منه ماذا؟ يستثنى منه مسائل ذكر الناظم منها ثلاثة مسائل يمكن حصرها في ثنتين:

<<  <  ج: ص:  >  >>