للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(وَاحْسُبْ) بضم السين نَصَرَ يَنْصُرُ من باب نَصَرَ بمعنى عُدَّ أو اعْدُدْ، ومصدره الْحُسْبَان بالضم بخلاف حَسِبَ بمعنى ظن فمصدره الْحِسْبَان بكسر، مضارعه بكسر سين وفتح العين حَسِب يحسِب يحسَبُ، (بَنِي الأَبِ) يعني أولاد الأب فقط، دون الأم وهم الإخوة للأب مع الإخوة الأشقاء، (وَاحْسُبْ بَنِي الأَبِ) يعني مع الإخوة الأشقاء (لَدَى الأَعْدَادِ)، (لَدَى) ظرف لقوله: (احْسُبْ) والأعداد إعداد أعداد فيه وجهان، والأشهر الفتح، أعداد بفتح الهمزة جمع عدد المراد بالجمع الجنس المتحقق في المفرد وهو العدد، بمعنى الْعَدِّ يعني لدى الْعَدِّ (وَاحْسُبْ بَنِي الأَبِ لَدَى) الْعَدِّ، ويصح بالكسر الإعداد مصدر بمعنى الْعَدِّ، كل منهما يرد إلى العَدّ. ... (وَارْفُضْ) والمخاطب هنا من؟ (وَاحْسُبْ بَنِي الأَبِ لَدَى الأَعْدَادِ) المخاطب هنا بالعد الفرضي عند عد الإخوة الأشقاء للأخوة للأب، والدعوة حاصلة من في الأصل من الإخوة الأشقاء، لكن الذي يرتب الحكم الشرعي هو المخاطب الفرضي ونحوه، والمعنى حينئذٍ عُدّ أيها الفرضي بني الأب عند عد الإخوة الأشقاء للأخوة للأب، يعني: يسلمون له ويعدونهم (وَارْفُضْ) يعني اترك (بَنِي الأُمِّ) لا تعدهم على الأشقاء لأنهم محجوبون وهذا أخذناه فيما سبق، لذلك قيل هذا من باب التتميم، يعني: الإخوة لأم محجوبون بالجد قولاً واحدًا، وهذا لا محل له هنا (وَارْفُضْ بَنِي الأُمِّ) يعني اترك بني الأم الإخوة لأم ذكورًا كانوا أو إناث، لا تعدهم على الأشقاء لحجبهم بالجدّ مع الأجداد، فأل هذه للجنس يعني مع الجدّ واحد فأكثر حال كونهم مصاحبين للأجداد (وَاحْسُبْ بَنِي الأَبِ لَدَى) لدى بمعنى عند كما فسرها الشارح هنا، (لَدَى الأَعْدَادِ) أي عُدَّ الإخوة الأشقاء والإخوة للأب في المقاسمة على الجدّ، أي عُدَّ، [صلَّحوا النسخة] عُدّ الإخوة الأشقاء والإخوة لأب في المقاسمة على الجدّ لينقص بسب ذلك نصيبه، نصيبه من؟ نصيب الجد، وعليه فإن الإخوة الأشقاء لو كانوا مثلي الجد أو أكثر فلا معادة لأنه لا فائدة لها، كهالك عن جد وأخوين شقيقين وأخ لأب، مسائل المعادّة لا بد فيها أن يكون الأشقاء دون الثلثين وإلا فلا فائدة للمعادّة، وذلك في ثمانية وستين مسألة يعني: عدد الصور في ثمان وستين مسألة، ذكرها الشارح في بعض كتبه. (وَارْفُضْ) أي اترك (بَنِي الأُمِّ) فقط وهم الإخوة لأم مع الأجداد لحجبهم للجد كما تقدم [في حجب] في باب الحجب، وإنما أعاده هنا استطرادًا ولتكملة البيت وليس من هذا الباب. وقد يقال: لا تكرار لأن ما سبق مذكور من حيث عدم الإرث، وما هنا مذكور من حيث عدم الْعَدّ، يعني عدم الإرث شيء، وعدم العدّ شيء، وهذا تكلف لا فرق بينهما، لكن لما أرادوا هنا أن يجيزوا لهم قالوا: يجوز عدّهم لكن لا تورثوهم. وهذا تناقض وما هنا مذكور من حيث عدم العد لأنه لا يلزم من عدم الإرث عدم العد، انظر قاعدة مبنية على أي شيء؟ هذا ضابط لا يلزم [من عدم العد] من عدم الإرث عدم العد، إذا كان لا يُعطى شيء من الإرث إذًا لماذا يُعَدّ؟ لا يلزم من عدم الإرث عدم العدّ.

<<  <  ج: ص:  >  >>