للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

هكذا قيل، إذًا هذه المسألة صورتها زوج وأم وجد وأخت، على الصحيح الزوج له النصف، والأم لها الثلث، والجد الباقي السدس، سواء كان تعصيبًا أو فرضًا، المسألة من ستة حينئذٍ اكتفينا تسقط الأخت الشقيقة أو أخت لأب، على المذهب وعليه الجمهور أنه يُفرض للأخت الشقيقة النصف، والجد له السدس، المسألة حينئذٍ تعول، هي من ستة تعول إلى تسع، إذا أخذت الأخت الشقيقة نصيبها ثلاثة من ستة وهو النصف، والجد واحد من ستة وهو السدس، حينئذٍ صار المجموع أربعة، (يَعُوْدَانِ إِلَى الْمُقَاسَمَةْ)، بمعنى أنه ينتقل من الإرث بالفرض إلى الإرث بالتعصيب، وهذا فيه خلل، المسألة هذه كلها خلل من أصلها، ولذلك أورد الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى عليها في شرحه على ((الرحبية)) قال: فيها ما يأتي:

أولاً: إنقاص حق الزوج يعوّل المسألة عليه، لأن ثلاثة من ستة ليس كثلاثة من تسعة أقل، فأنقصوا حق الزوج مع أن الله عز وجل فرض له النصف نصف الثلاثة، إذا عالت المسألة فرق بأن يقال لك: ثلاث من ست، وثلاث من تسع. فرق بينهما، إنقاص حق الزوج يعول المسألة عليه، هذا أولاً.

ثانيًا: إنقاص الأم من حقها وليس هناك من ينقصها لا ولد ولا جمع من الإخوة، هذا خلل ثاني.

ثالثًا: فرضوا للأخت مع الجد، ولا فرض لها مع الأصل لوارث، خالفوا الأصل، والأصل هذا مطرد، يحتاج في الاستثناء إلى دليل ولا دليل.

رابعًا: أنقصوا حق الجد عن السدس، نعم، وليس هناك موجب ما ينقصه عنه فاجتمعت هكذا قال رحمه الله، فاجتمعت هذه الأخطاء على هذا القول، وهذا ما يبين بطلان القول بتوريث الإخوة مع الجد، وتناقض القائلين بذلك، لا تشهد له الأصول ولا تعضده آية ولا حديث، والصواب في ذلك إسقاط الإخوة بالجد، وعلى هذا تكون المسألة زوج وأم وجد وشقيقة، المسألة من ستة وتسقط الأخت الشقيقة على ما ذكرناه سابقًا، انظر تعبير العلماء هنا عن هذا القول بأنه باطل، ولا يقال بأن الخلاف هنا معتبر وله أدلته ... إلى آخره، لأنه خلاف ضعيف، وهذا مما يؤكد لك أن الجمهور قد لا يكون عندهم مستند، ليس مطردًا هذا لكن قد يكون قول الجمهور قول باطل لا أصل له، ويكون مخالف للقواعد العامة والأصول العامة بل نصوص الوحيين ونحو ذلك، وهذه المسألة واضحة بينة، من قال بإسقاط الإخوة مع الجد له ظاهر الكتاب والسنة، إن لم نقل نصوص الكتاب والسنة، ومن اجتهد ليس معه إلا الرأي المحض، حينئذٍ نقول: لا اجتهاد مع النص، فإن اجتهد فقوله ضعيف لا يعول عليه، ولا نقول هذا من الخلاف السائغ في مثل هذه المسائل، ولا يُعَكِّر عليك أنه قول الجمهور.

قال رحمه الله تعالى: (بَابُ الْحِسَاب)

لما انتهى مما يتعلق بالجزء الأول من أجزاء أو من جزئي علم الفرائض وهو فقه المواريث نحتاج إلى معرفة ما يتعلق بقسمة المواريث.

فالأول يتعلق بالفتوى والنظر في الحكم الشرعي.

والثاني يتعلق بكيفية تقسيم التركة.

ولذلك نحتاج إلى معرفة الحساب، وثَمَّ حساب خاص عند الفرضيين، وليس هذه الكلمة مطلقة فيستوي الحساب ما عند الفرضيين وما عند غيرهم لا، بل ثَمَّ حساب خاص له قواعده الخاصة عندهم، ولذلك أل هنا للعهد الذهني، يعني الحساب المعهود عند الفرضيين.

<<  <  ج: ص:  >  >>