للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إذًا عرفنا التأصيل هو تحصيل أقل عدد يستخرج منه فرض المسألة أو فروضها بلا كسر، أصل المسألة في استخراجه يختلف باختلاف المسائل، وما يكون فيه من ورثة، لأنهم الورثة باعتبار التعصيب والفرض لا يخرجون عن أربعة أحوال إما أن تكون المسألة مؤلفة من عصبة فقط، يعني: يكون الورثة كلهم عصبة، هلك هالك وترك خمسة أبناء حينئذٍ كيف نستخرج أصل المسألة؟ بعدد الرؤوس، فتقول: المسألة من خمسة. هلك هالك عن أخ شقيق وأختين كلهم عصبة، أليس كذلك؟ حينئذٍ المسألة من أربعة، أخ باثنين، والأختين باثنين، أربعة، إذًا المسألة من أربعة، إما أن يكون عصبة فقط، أو عصبة وصاحب فرض واحد، يعني: زوج وابن، الزوج له النصف أو الربع؟ له الربع، والابن له الباقي تعصيبًا، هنا المسألة من ماذا؟ من صاحب فرض ومن تعصيب، هذا المراد، أو أصحاب فروض وحدهم ولا يكون معهم معصب، أو صاحب عصبة، أو أصحاب فروض ومعهم عصبة، إذًا هذه أربعة أحوال للورثة إما أن يكون عصبة فقط، وهذا أسهلها، وإما أن يكون عصبة وصاحب فرض فقط واحد، وإما أن يكونوا أصحاب فروض فقط ولا يكون معهم عاصب، وإما أن يختلط الأمران أصحاب فروض متعددون ومعهم عصبة، قال الشارح هنا: [إن كان فيها فرض فأكثر] أما إذا تمحضت الورثة كلهم عصبات فعدد رؤوسهم أصل المسألة، عدد الرؤوس تعدهم إن كانوا كلهم ذكور عددت كل رأس بواحد، ترك خمس إخوة أشقاء حينئذٍ تقول: من خمسة. ترك خمسة أبناء من خمسة، وإن كان إخوة وأخوات حينئذٍ عندك القاعدة قاعدة التعصيب {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} فتحسب الذكر باثنين والأنثى بواحد، وهذا واضح بيّن.

إذا تمحضت الورثة كلهم عصبات فعدد رؤوسهم أصل المسألة مع فرض كل ذكر بأنثيين إن كان فيهم أنثى، ومنه تصح أيضًا، منه يعني: من هذا العدد تصح أيضًا، يعني: كما هو أصلها فقد اجتمع التصحيح والتعصيب، وهذا في غير الولاء، يعني: كالنسب، وأما الولاء ففيه تفصيل هم عصبة لا شك هم عصبة، لكن فيه تفصيل ذكره هنا، أما فيه، يعني: في الولاء ففيه تفصيل إما أن يتساووا أو لا، فإن تساووا، يعني: أصحاب الولاء في الحصص، يعني: مات عتيق عن معتقين كلٌ منهما شراكته في العتيق النصف هذا استووا أو لا؟ استووا، مات عن ثلاثة، واحد له نصف، واحد له ثلث، واحد له ربع، اختلفوا أو لا؟ هذا المراد، يعني: إذا مات عتيق معتق وأصحابه شراكه فيه، فإما أن يكون لكل شريك مقدار ما لصاحبه، هذا ما يعبر عنه في الولاء بالمساواة، وإما أن يختلفا، يكون هذا له ثلث في العبد أو له نصف.

<<  <  ج: ص:  >  >>