للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

البنت لها النصف، والباقي للعمين، المسألة أصلها اثنان اثنين نصف الاثنين واحد هذا لا إشكال فيه البنت واحدة لها الواحد، فلا نقول: هنا الانكسار. والعمان الباقي واحد إذًا حصل انكسار، النظر ببين الواحد وبين الاثنين عدد الرؤوس عمّان عدد الرؤوس النظر هنا على ما ذكره المصنف وهو طلب الاختصار يكون بالوفق بالموافقة، حينئذ وفق الاثنين [ها]؟ نعم الموافقة لا تأتي؟ نعم هذا سيأتي القاعدة أن أصل الاثنين لا تأتي الموافقة، وإنما يتعين فيه المباينة، وهذا سهل لأنه اثنين، ليس كما هو الشأن كما سيأتي في بعض المسائل عشر أخوات شقيقات. إذًا كما في بنت وعمين فأصل المسألة اثنان، مخرج النصف كم اثنان؟ للبنت واحد، يبقى واحد على العمين لا ينقسم عليهما وبينهما مباينة، ولا تقل هنا موافقة - كما سيأتي - فتضرب اثنين في اثنين. إذًا عدد الرؤوس اثنان فأصل المسألة اثنان تقول اثنين في اثنين بأربعة (٢×٢=٤) أربعة هذا تضع له جامعة يسمونه جامعة التصحيح، يعني كم جامعة تكون عندك؟ الجامعة المراد بها ما يسطر ويكتب أمام أصحاب الفروض. فتقول: البنت تضع اثنان، ثم واحد، هذه جامعة التعصيب. ثم العمّان واحد تنتقل إلى الجامعة أخرى وهي ما يُسمى بجامعة التصحيح تأخذ عدد الرؤوس الاثنين تضربه في الاثنين يكون بأربعة، تضعه عنوان على جامعة ثم ما ضربته في أصل المسألة تضربه في سهام البنت، تقول: الاثنين في واحد باثنين، تصح أو تكون في تصحيح باثنين، ... [وجامع] وما يكون للعمين وهو واحد تضربه في اثنين حينئذ يكون من اثنين إذا جمعته تكون أربعة، وإذا صحت من اثنين والعمان اثنان كل واحد لهما واحد. إذًا بنت وعمين أصل المسألة اثنان مخرج النصف للبنت واحد يبقى واحد على العمين لا ينقسم عليهما، وبينهما مباينة فتضرب اثنين في اثنين بأربعة، البنت واحد في اثنين باثنين فيبقى اثنان للعمين لكل واحد واحد، هذا متى؟ إذا كان الفريق المنكسر عليه واحدًا فقط، تنظر بين السهام وبين عدد الرؤوس، إما بالمباينة وإما بالموافقة، وطلب الاختصار يكون بالموافقة، إلا في أصل شيء فيكون بالمباينة، حينئذ تأخذ عدد الرؤوس إن أخذت بالمباينة تضربه في أصل المسألة، وكل ما بيد كل وارث تضربه في ما ضربت في أصل المسألة، وإن كان بينهما الموافقة أخذت الوفق وضربته في أصل المسألة.

- أو على فريقين أن يكون الانكسار على فريقين، مثل ماذا؟

ثلاثة إخوة لأم، وثلاث أعمام [ها]؟

الثلث للإخوة لأم، والباقي لثلاثة أعمام، المسألة من ثلاث، مخرج الثلث، طيب جميل، ثلث الثلاثة واحد يبقى اثنان، ثلاثة أعمام [ها]، هل الفريق الأول الثلاثة الإخوة لأم فيه انكسار؟ السؤال هل سهام الفريق الأول الثلاث الإخوة لأم بينهما انكسار؟ نعم، سهم واحد وهم ثلاثة، إذًا بينهما انكسار.

طيب الفريق الثاني ثلاثة أعمام والباقي اثنان منكسر، إذًا ماذا تضع؟

نعم طيب النظر الأول ثلاثة [ها]؟

ثلاثة أعمام واثنان .. . النظر بين السهام وبين عدد الرؤوس يكون بواحد من الأمرين: ما موافقة وإما مباينة، ثلاثة إخوة ولهم واحد هذا مباينة؟ الواحد والثلاثة مباينة طيب، والثلاثة أعمام واثنان؟ مباينة.

<<  <  ج: ص:  >  >>