للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الصورة الثالثة: أن يكون بين السهام والمسألة التباين، وهذه نفعل مثل ما سبق لكن نأخذ كل مسألة الثاني فنضعها فوق مسألة الأول، وكل السهام نضعها فوق مسألة الثاني وجامعة المناسخة نأخذها من ضرب كل المسألة الثانية في المسألة الأولى، ثم نضرب كل نصيب كل وارث أو كل ما بيد وارثٍ في جزء السهم، وإن كان يرث منهما ضممناه له، وجمعناه له ووضعناه أمامه في جامعة المناسخة. ورث من أحدهما دون الآخر ليس له إلا نصيبه من ذلك الميت. إذًا أن يكون بين السهام والمسألة تباين، طريقة العمل أن تضع كل السهام فوق المسألة الثانية، وتضع كل الثانية فوق الأولى تضربها فيها فما حصل فهو جامعة، ثم من بيده شيءٌ من الأولى أخذه مضروبًا فيما فوقها، يعني: في كامل الثانية، ومن له شيءٌ من الثانية أخذه مضروبًا فيما فوقها، يعني: في كامل السهام، ونضع الناتج تحت جامعة قبالة مستحقه، هذه الحالة الثالثة، وهي التي أشار إليها بقوله: (وَإِنْ تَكُنْ لَيْسَتْ عَلَيْهَا تَنْقَسِمْ)، (وَإِنْ تَكُنْ) يعني: سهام الميت الثاني (لَيْسَتْ) نفي (تَنْقَسِمْ عَلَيْهَا) يعني على المسألة الثانية فحينئذٍ ماذا تصنع؟ (فَارْجِعْ إِلَى الْوَفْقِ) يعني: التوفيق بين السهام والمسألة، يعني: تنظر بينهما، إما تباين وإما توافق، [فإن كان توافق] فإن كان تباين قال:

وَانْظُرْ فَإِنْ وَافَقَتِ السِّهَامَا ... فَخُذْ هُدِيْتَ وَفْقَهَا تَمَامَا

هذا إذا جعلنا قوله: (فَارْجِعْ إِلَى الْوَفْقِ) يعني التوفيق بينهما، وإذا جعلناه على ظاهره وفق يعني الموافقة حينئذٍ يكون بَيَّن لك كيف تفعل في هذه الموافقة. قال: (وَانْظُرْ) يعني تأمل وفكر (فَإِنْ وَافَقَتِ) مسألة الميت الثاني (السِّهَامَا)، (فَخُذْ هُدِيْتَ وَفْقَهَا تَمَامَا) خذ الوفق إما النصف وإما الثلث وإما الثمن .. إلى آخره (وَاضْرِبْهُ) في ماذا؟ في أصل المسألة الأولى أو لذا قال في السابقة (وَاضْرِبْهُ) يعني في السابقة (أَوْ جَمِيْعَهَا) يعني أضرب جميع المسألة الثانية في السابقة إن لم تكن بينهما موافقة.

إذًا (وَاضْرِبْهُ) هذا إن كان بينهما موافقة، وإن كان بينهما تباين مباينة (أَوْ جَمِيْعَهَا في السَّابِقَهْ)، (وَكُلُّ سَهْمٍ) يعني من الأولى (في جَمِيْعِ الثَّانِيَةْ ** يُضْرَبُ) كل سهمٍ يضرب في جميع الثانية، هذا من الأولى متى؟ إذا كان بينهما مباينة (أَوْ في وَفْقِهَا) إن كان بينهما الموافقة،

وَأَسْهُمُ الأُخْرَى فَفِي السِّهَام ... تُضْرَبُ أَوْ في وَفْقِهَا تَمَامِ

(وَأَسْهُمُ الأُخْرَى) يعني مسألة الثانية تضرب في السهام كلها إذا كان بينهما تبابن (في وَفْقِهَا) إن كان بينهم موافقة.

فَهَذِهِ طَرِيْقَةُ الْمُنَاسَخَهْ ... فَارْقَ بِهَا رُتْبَةَ فَضْلٍ شَامِخَهْ

هذه هي الحالة الثالثة التي يعنون لها بما سبق.

<<  <  ج: ص:  >  >>