للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

هذا فعل أمر مفعوله محذوف، يعني: ابني عملك في القسمة بين الورثة الموجودين إن لم يصبروا، لأن لهم الصبر والانتظار حتى يخرج الحمل، فإن خرج حينئذٍ اتضح أمره وظهر شأنه فتقسم التركة على وضوح لا نحتاج إلى التقادير الست، وأما إذا طالب الورثة بالقسمة حينئذٍ وجب تلبية طلبهم، وقال بعض أهل العلم: بل لا يلبون وإنما يوقف وينتظر حتى يخرج الحمل. والصواب هو الأول أنه متى ما طلب الورثة كلهم أو بعضهم تقسيم التركة وجب تلبية طلبهم لأن فيه ضرر لا عليهم، وما دام أنه سيبقى ويحفظ حقهم فيما إذا لم يكن الحمل خرج حيًّا بل خرج ميتًا حينئذٍ لا إشكال، فيعطى بعضه لأنه قد ينتظر سنة سنتين الحمل قد يكون أربع سنين كما هو المذهب، حينئذٍ يتمتع ببعض المال ولو لم يأخذ المال كله، ولذلك قال هنا: إن لم يصبروا وطلبوا أو بعضهم. يعني: طلبوا كلهم تقسيم التركة، أو طلب بعضهم تقسيم التركة، وبعض أهل العلم يرى أنه لو طلبوا لا يلبى طلبهم البتة، والصواب هو الأول، (فَابْنِ) عملك في القسمة بين الورثة الموجودين، متى؟ إن لم يصبروا وطلبوا كلهم أو بعضهم القسمة قبل الوضع، (فَابْنِ عَلَى الْيَقِينِ) أي المتيقن الذي لا شك فيه، (وَالأَقَلِّ) وهذا تفسير من عطف الخاص على العام، فمن يُحجب ولو ببعض التقادير لا يُعطى شيئًا، كعمٍ مع حمل زوجة الميت كما سبق، عمّ مع حمل زوجة الميت، إن كان ذكرًا حجب العم، وإن كان أنثى ورثت والباقي للعم، إذًا [في بعض التقادير يرث، وفي بعض التقادير] (١) في بعض التقادير يحجب، وفي بعضها لا، فمن يُحجب ولو ببعض التقادير لا يُعْطى شيئًا، فالعمّ هنا لا يُعطى شيئًا لأنه إن قدر الحمل ذكرًا حينئذٍ حجب العم، وإن قدر الحمل أنثى لها النصف والباقي للعم، ومن لا يختلف نصيبه دفع إليه إذا اتحدا حينئذٍ لا إشكال، يدفع إليه نصيبه كاملاً كالزوجة مع الفرع الوارث فإن لها الثمن على كل تقدير، ومن يختلف نصيبه فهو مقدر أعطي الأقل الأبر، يعني: يأخذ ببعض السهام في بعض التقادير خمسة مثلاً، وفي بعضها ست، حينئذٍ يعطى خمسة كما سبق في المفقود، كالأم الحامل فإنه إن كان الحمل متحدًا كان لها ثلث، وإن كان متعددًا كان لها السدس، يعني: إن كان واحدًا كان لها الثلث لأن هذا لا يحجبها، إنما يحجبها التعدد الجمع من الأخوة مثلاً، وإن كان غير مقدرٍ فلا يعطى شيئًا كما في آخر الحمل، ولذلك قال الشارح: فعلى هذا لا يُعطى أخو الحمل شيئًا، لأنه لا ضبط لعدد الحمل عندنا على الأصح، يعني قد يكون بالبطن اثنين، ثلاثة، أربعة، عشر، مائة، ولذلك يحكون أن بعض النساء حملت بأربعين، والله أعلم، قيل: مقدار الأصبع هكذا ذكره البيجوري، على كلٍّ الغالب والكثير هو اثنان، ولذلك تفرض المسألة على اثنين فقط أكثر ما يمكن أن يكون، إذًا و (حُكْمُ).

وَهَكَذاَ حُكْمُ ذَوَاتِ الْحَمْلِ ... فَابْنِ عَلَى الْيَقِينِ وَالأَقَلِّ

(الْحَمْلِ) سيأتي له شروط وهما شرطان:

الأول: تحقق وجوده في الرحم حين موت المورث. قالوا: ولو نطفةً. يعني: لا بد من وجوده، وهذا الذي سبق معنا أنه يحكم بكونه حيًّا، هو ليس بحيّ، تحقق وجوده في الرحم حين موت المورث ولو نطفة.


(١) سبق.

<<  <  ج: ص:  >  >>