للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الصورة الثانية: التي يعتبر أنه غير متحقق أن تضعه لأكثر من أربع سنين في تحقق حدوثه حينئذٍ لأنها أقصى مدة الحمل عند الحنابلة وكذلك عند الشافعية، وعرفنا أن هذا لا يعول عليه، بل الصواب أنها قد تحمل أكثر من أربعة سنين، معرفة تحقق الشرط الثاني، يعني: يعلم استقرار حياته، متى نحكم عليه بكون حياته مستقرة؟ نقول: استهلاله صارخًا. يعني: إذا خرج وهو يصرخ يبكي يرفع صوته، نقول: هذا حياته حياةٌ مستقرة، وعطاسه عطس، ورضاعه، ومصه الثدي، وتثاؤبه، وتنفسه مع طول زمن التنفس، وحركة حركة طويلة، وكل شيءٍ يدل على أن حياته ثبتت موجودة، حينئذٍ نحكم عليه يكون حياته حياةً مستقرة، والأصل فيه في هذا الشرط الثاني حديث: «إذا استهل المولود صارخًا ورث، وإن لم يستهل صارخًا لم يرث». هذا رواه أحمد، وأبو داود، وفيه محمد بن إسحاق، الحديث ضعيف لكن معتمد عند أهل الفرائض، ومعنى استهل بكى، وقيل: بكاءٌ، أو عُطاسٌ، أو حركةٌ. فأما الحركة اليسيرة كحركة المذبوح، والاضطراب، والتنفس اليسير الذي لا يدل عن الحياة المستقرة فلا عبرة به، لماذا؟ لاحتمال كونه كحركة المذبوح، المذبوح ذبحته تبقى فيه حركة وهو ميت تحكم عليه أنه ميت ومع ذلك فيه حركة، هذه الحركة إذا كانت في الحي وهو قد استهل أو خرج من بطن أمه لا نحكم عليه بأن حياته مستقرة، ففرق بين حياةٌ مستقرة، وحياةٌ عابرة، أو غير مستقرة، الأولى يُحكم عليه بأنه آدمي حيّ، والثاني لا، لأنها تُنزل هذه الحياة منزلة حركة المذبوح فلا عبرة بها، وكذلك إذ ظهر أكثره فاستهل ثم انفصل ميتًا، كما ذكرناه سابقًا، بمعنى أنه لا بد أن يخرج كاملاً حيًّا، أما إن خرج أوله وهو حي ثم بعد لك مات فهذا لا يعتبر حيًّا، ومتى شُك في وجود الحياة المستقرة لم يرث، إذا شك الشاك هل حياة هذه مستقرة أو لا؟ الأصل العدم لم يرث لأن الأصل عدمه، إذًا متى تحقق هذان الشرطان حينئذٍ صار للحمل إرث.

الأول: تحقق وجوده في الرحم قبل موت مورثه ولو نطفة.

ثانيًا: أن يخرج حيًّا حياة مستقرة.

للحمل ستة تقادير.

الأول: أن ينزل ميتًا كاملاً يعني أو بعضه.

ثانيًا: أن ينزل حيًّا ذكرًا، يعني: واحدًا غير متعدد ويكون ذكرًا.

ثالثًا: أن ينزل حيًّا أنثى، واحد فقط أنثى.

رابعًا: أن ينزل حيًّا ومتعدد لكنه مختلف ذكر وأنثى، متعدد هذا.

خامسًا: أن ينزل حيًّا ذكرين متعدد، ولكنهما ذكران.

سادسًا: أن ينزل حيًّا، ولكنهما أنثيان.

هذه ست تقادير على القول بأن التعدد لا يكون إلا باثنين، وإذا زيد تزد، وما عدا ذلك فهو نادر وقليل ولا عبرة به، يعني: إذا كان أكثر من اثنين ثلاث، أربع، خمس، ستة، عشر، هذا نادر، إن وجد حينئذٍ يحكم له بحالته.

<<  <  ج: ص:  >  >>