للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

هذا ما يسمى بمقدمة العلم، ثَمَّ مسألة كذلك تذكر وهي تُقدم عند أصحاب الفرائض وممن كتب في هذا الفن ما يذكرونه من أركان أَركان الإرث، وشروط الإرث، وأسباب الإرث، وموانع الإرث، يذكرون قبلها الحقوق المتعلقة بالتركة، لأنه ثَمَّ حقوق غير الإرث الذي هو الميراث الذي يوزع بين أصحابه بين الورثة ثَمَّ حقوق قد لا يبقى لهم شيء إذا قلنا: الميراث هو المال الذي خلّفه الميت، مات هلك هالك وترك خمسين ألفًا، مباشرة هذه توزع على الابن والزوجة وكذا؟ لا، قبل ذلك هل عليه حقوق ديون لله عز وجل أو ديون للخلق حينئذٍ تستوفى ولو لم يبقَ شيء ثم بعد ذلك يُنظر في حال الورثة إن بقي لهم شيء أعطيناهُم، وإن استوفت هذه الحقوق جميع الخمسين نقول: ما بقي شيء. إذًا هل كل مالٍ يُخَلِّفُهُ الميت يكون إرثًا توزع؟ لا، ثَمَّ حقوق لا بد من معرفتها، وهذه مجمعٌ عليها خمسة حقوق، لكن ثَمّ خلاف في ترتيب الأول والثاني فقط عند الحنابلة والأئمة الثلاث، إذًا الحقوق المتعلقة بعين التركة وترتيبها، التَّرِكة بفتح التاء وكسر الراء تَرِ، تَرِكة بفتح التاء وكسر الراء مصدر بمعنى الْمَفْعُول، أي: متروكة، تركة فهي متروكة، متروكة نعم تركها ومشى نقول: هذه تركة لأنه مال بقي بعد الميت مالٌ خلفهُ الميت، والمال هنا كالمال الذي يصح أن يقع عليه العقد، يعني: قد يكون منفعة، وقد يكون عينًا، المال نفسه الحكم واحد قد يكون ماذا؟ قد يكون عينًا وقد يكون منفعةً، إذًا مصدر بمعنى المفعول، أي: متروكة وهي ما يخلفه الميت من مالٍ - هذا واضع عين - ترك مال نقود، أو ترك عمارة عقار، أو ترك أرضًا، هذا واضح بيِّن، أو ديةٍ تؤخذُ من قاتلِهِ لدخولها في ملكه تقديرًا، هلَكَ هالِك مات بفعل فاعل حينئذٍ رُتبت الدية هو مات والدية متى وجدت؟ بسبب موته، إذًا استحقها بسبب موته، هل هي تركة أو لا؟ نقول: تركة. خلفه الميت أو لا؟ نعم خلفه الميت فهو داخلٌ، إذًا الدية هذه داخلةٌ في مفهوم التركة، أو دية تؤخذ من قاتله لدخولها في ملكه تقديرًا، يعني: كأنه قد استلمها وهو حي ثم بعد ذلك خلّفها، وهذا لا خلاف بين أهل العلم أن الدية تعتبر داخلةً في ملك الميت وأنها تركة، حينئذٍ لو لم يكن عنده إلا هذه الدية يُنظر فيها من هذه النظر هل عنده ديون أو لا؟ أو حقٍّ كخيار وشفعةٍ وقِصاصٍ وحدِّ قذفٍ أو اختصاصٍ كالسرجي، هذه يأتي شرحها في باب البيع، الخيار هل يورث أو لا؟ خيار المجلس، خيار العيب .. إلى آخره، المراد هنا أن التركة ليست خاصة بشيء اسمه مال من نقدٍ أو غيره، بل يشمل ما هو دية ويشمل ما هو حقٌ كخيارٍ وشفعةٍ وقصاص مطالبة بقصاص مثلاً مطالبة بالشفعة هذه كله تورث وفيها خلاف بين أهل العلم، هل هذه تورث أو لا؟ فإذا كان للميت تركة فأكثر ما يتعلقُ بها حقوقٌ خمسة مرتبة على النحو التالي.

<<  <  ج: ص:  >  >>