للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الثالث من الحقوق المتعلقة بعين التركية بالتركة بالتركة: الديون المرسلة، يعني: الدين المرسل، يعني: المطلق لزيدٍ عندي مالٌ، لم يعين، فرقٌ بين هذا وبين الثاني السابق، الأول دين متعلق بذات التركة، وهذا الثالث دينٌ متعلق بذمة الميت له عندي مائة ألف لم أعينها نقول: هذا يخرج من مجموع التركة، وأما ذاك الذي هو رهن لا تعلق بشيء معين ففرقٌ بينهما، الثالث الديون المرسلة وهي المطلقة التي لم تتعلق بعين التركة وإنما تعلقت بذمة الميت، ويتعلق بالتركة كلها الدين هذا يتعلق بمجموع التركة كلها ولا يقال بشيء دون شيء سواءٌ كانت لله هذه الديون المرسلة لله عز وجل كالزكاة رجلٌ مات وعليه زكاة، حينئذٍ نقول: يجب إخراج الزكاة من التركة، هل هي معنية من مالٍ معين؟ لا من مجموع لو كان موزع ماله راجحي أهلي .. إلى آخره نقول: من المجموع نخرج خمسين ألف مثلاً زكاة، فهذا دينٌ لله عز وجل تعلق بذمة الميت، والكفارة كذلك لو كان عليه كفارة عتق رقبة وسعرها عشرة آلاف وجب إخراجها من التركة من مطلق التركة، وكذلك الحج الواجب، أو كان لآدمي كان الدين لآدمي كالقرض والأجرة رجل اقترض فمات حينئذٍ نقول: يجب إخراج القرض الدين استيفاء الدين من مجموع التركة لا بذاته شيء معين، كذلك الأجرة وثمن المبيع ونحو ذلك، فإن زادت الديون على التركة ولم تفِ بدين الله ودين الآدمي هنا اختلف أهل العلم، قيل: حق الله عز وجل أو حق الآدمي مقدم على حق الله تعالى، لأن حق الله مبني على المسامحة العفو والمغفرة، وأما حق الآدمي لا ففيه مشاحة مطالبة فيه قضاء سيطالب إذًا لن يتنازل فهذا الأصل فيه، حينئذٍ قالوا: حق الآدمي مقدم على حق الله عز وجل. هذا المشهور عند بعض الفقهاء، والمذهب عندنا عند الحنابلة المحاصَّة أن يخرج لكل شخصٍ بقدر بنسبة بقدر ماله الذي تعلق بذمة الميت، وهذا سيأتي بحثه في المناسخات هناك، فالمذهب يتحاصون على نسبة ديونهم كما يتحاصون في مال المفلس في الحياة سواء كانت الديون لله أم لآدمي وسواء كان سابقًا أم لاحقًا، يعني: لا بد أن يجمع بين الأمرين، فيخرج بينهما بالنسبة، فالذي له مائة قد لا يخرج له إلا الثلاثون، والذي له مائتان قد يخرج له مائة وهو النصف، وهذا ما يسمى بالمحاصة ويأتي فيها كلام طويل، وإنما قُدِّمَ الدين على الوصية، الدين مقدم على الوصية هنا سواء كان الدين متعلق بعين التركة أو كان الدين مرسلاً، ثم يأتيك الثالث أو الرابع ما هو؟ الوصية، قُدِّمت الدين أو قُدِّم الدين بنوعيه على الوصية، لماذا؟ لما روى أحمد والترمذي وابن ماجه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: إنكم تقرئون {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [النساء: ١١] وأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى بالدين قبل الوصية. والآية فيها، الآية قُدِّمَت فيها الوصية على الدين، وإذا أردنا نحن أن نعمل نقدم الدين على الوصية، هل هذا مخالف؟ لا، ليس بمخالف، ولذلك قال عليّ: إنكم تقرئون {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ} (يُوصَى) {يُوصِي} وأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى بالدين قبل الوصية.

<<  <  ج: ص:  >  >>