للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فلو تحاكم شخصان أو ادَّعَى من ادعى الوراثة بنكاح فاسد عندنا - معاشر الحنابلة - لا نورّثه، لو وقع نكاح بغير ولي نقول: هذا النكاح باطلٌ عندنا، لو تحاكموا إلى حنفي حينئذٍ هو وشأنه (إلا بعقدٍ صحيح).

روى الخمسة من حديث علقمة عن عبد الله بن مسعود أنه قضى في امرأة تُوفِّي عنها زوجها ولم يكن دخل بها أنّ لها الميراث. ابن مسعود أُورد عليه قضية امرأة عقد عليها زوجها ولم يخلو بها، يعني انتفى الوطء ما خلا بها، ما في وطء، حينئذٍ ورَّثها ابن مسعود، لماذا؟ لأنها زوجة، ولماذا هي زوجة؟ لأن الزواج والعقد عقد النكاح يثبت بمجرد العقد وقد وقع، وأما الخلوة والوطء فليس بشرطين في صحة النكاح ولا التوريث. أنه قضى في امرأة تُوفِّيَ عنها زوجها ولم يكن دخل بها أنّ لها الميراث، فشهد معقل بن سنان الأشجعي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى في بَرْوع بنت واشق بمثل ما قضى به. وصححه الترمذي يعني النبي - صلى الله عليه وسلم - أفتى بذلك، حينئذٍ وافقت فتوى ابن مسعود فتوى النبي - صلى الله عليه وسلم -.

ويمتد التوارث بين الزوجين إلى حصول البينونة بينهما بطلاق أو فسخ، لأن هذا السبب ليس كسبب القرابة، القرَابة النسب سبب أصل في الوجود، هكذا يولد وهو ابن متصف بهذا الوصف وذاك أبٌ قريبٌ لهذا الابن الهالك الميت كونه أبًا له. طيب هل وُجِدَ ولم يكن أبًا؟ لا يمكن ما يتصور هذا. إذًا بخروج الابن صار أبًا، لا يمكن أن يوجد الابن ولا يكون الذي أتى به أبًا له. إذًا هذا الوصف معه في أصل وجوده بخلاف النكاح، النكَاح طارئًا يتزوج عشرين، خمس وعشرين مائة إلى آخر، حينئذٍ نقول: هذا الوصف يعتبر طارئًا، ولذلك يثبت التوارث في الطلاق الرجعي ما دامت في العدة لأن الرجعية لا تبين إلى بانقضاء عدتها، إذا عرفنا أن النكاح سبب للتوارث ويرثُ به طرفان، الزوج يرث الزوجة والعكس، طيب ما ضد النكاح بعد وقوعه وحصوله؟ الطلاق.

الطّلاق على نوعين:

- طلاق رجعي.

- طلاقٌ بائن. والفسح داخلٌ في البائن حكمه واحد.

الطلاق الرجعي إذا حصل وكانت المرأة في عدتها فحينئذٍ هي زوجة، وإذا كانت زوجة حينئذٍ تبقى على أصلها، وهذا محل إجماع إذا لم تنقض عدتها فهي زوجة، وإذا كانت كذلك إذا مات زوجها وهي في العدة ترثه بإجماع المسلمين، الأئمة الأربعة على ذلك.

وأما الطلاق البائن هذا فيه تفصيل، والطلاق الرجعي معروف أنه يُوقع طلقةً واحدة في طهرٍ لم يجامعها فيه، وعدتها ثلاثة قروء، إذا انقضت الثلاثة حينئذٍ صارت بائنة بينونة صغرى، وإذا لم تتنقض حينئذٍ هي زوجة، على التفصيل المذكور عند الفقهاء.

<<  <  ج: ص:  >  >>