للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إذًا ليست عندنا علاقة، النكاح انفسخ، كأن تفعل الزوجة في مرض موتها المخوف ما يفسخ نكاحها من زوجها متهمة بقصد حرمانه مثل أن يُعقدُ عليها لطفل صغير لو قيل أنه إذا أرضعت الكبير صح الرضاع لا إشكال فيه، لكن على المرجح والله أعلم أنه لا يصح إلا في زمن محدود، حينئذٍ يمثل بالصبي الصغير، زوجوها بصبي صغير وعندها ملايين، قالت: هذا يرثني ترضعه، فسخ النكاح [ها ها] مثل أن يعقد عليها لطفل فترضعه رضاعًا تثبت به الأمومة فالنكاح ينفسخ، ويرث منها لو ماتت ولا ترثه، يرث هو منها لأنها زوجته، ولا ترث منه لأنه ليس بزوج لها، كل ذلك مراعاةً للمصالح العامة التي تكون بين الناس، هذا قد يقع عند الناس لكن الأصل إذا جاء النص الدليل الشرعي هو محكَّم، وما عداه الاجتهادات هذه تختلف من مذهب إلى مذهب آخر، (وَهْيَ نِكَاحٌ) إذًا النكاح المراد به عقد الزوجية الصحيح، وإن لم يحصل وطء ولا خلوة ويورثُ به من الجانبين، الزوجة ترث الزوج، والزوج يرث الزوجة.

(وَوَلاَءٌ) وولاءٌ وثانيها ولاءٌ يعني النوع أو السبب الثاني من أسباب الميراث المتفق عليها بين العلماء الولاء، وَلاء بفتح الواو ممدود ولاء بالهمزة يعني، والمراد ولاء العَتاقة بفتح العين أي العتق بمعنى العتق، ولاءٌ سببه العَتاقة بالإضافة السبب إلى المسبب، ولاءٌ سببه العَتاقة احترز به عن ولاء الموالاة والمحالفة الذي كانت في الجاهلية، وهذا مختلفٌ فيه هل يرث به أو لا، (هدمي هدمُك دمي دمُك إرثي ترثني وأرثك) كان في الجاهلية هكذا، يأتي بأي شخص صاحبه ويأتون بهذه المحالفة والموالاة ثم يرثه و .. إلى آخره، هذه هدمها الإسلام، وهل يرث بها أو لا؟ محل خلاف والصحيح أنه لا يرث بها.

إذًا قوله: (وَوَلاَءٌ). أطلق الولاء فهذا يحتمل أنه ولاء المختلف فيه، والولاء المتفق عليه، لكن بسياق ما أراده المصنف أنه حكاية للأسباب المتفق عليها جعلناه قرينة. إذًا قوله: (وَهْيَ نِكَاحٌ وَوَلاَءٌ). أي: ولاءُ العَتاقة، ولا يشمل الولاء المختلف فيه، لو قال قائل نعمم وهو أولى، نقول: لا، عدم التعميم هو مراد الناظم رحمه الله تعالى، لأنه قال: (أَسْبَابُ مِيْرَاثِ الْوَرَى ثَلاَثَةْ). حدد ثلاثة، فحينئذٍ الثلاثة هذه هي المتفق عليها نجعلها قرينة لتقيد قوله: ولاء بأنه المراد به ولاء العَتاقة. ولاءٌ قلنا: المراد به ولاء العَتاقة، أي ولاء سببه العتاَقة، والعَتاقة بمعنى العتق، والولاء في اللغة هو السلطة والنصرة، ويُطلق على القرابة يسمى ولاء، قال الجوهري: يقال بينهما ولاءٌ أي قرابة.

<<  <  ج: ص:  >  >>