للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إذًا الذي يرث وهو من النوع الثاني من الأصول: كل أنثى بينها وبين الميت ذكرٌ قبله أنثى، كالأم وأمها، أم الأم، وأم الأب، وأم الجد، وإن عَلَوْنَ بمحض الإناث، فإن كان بينها وبين الميت ذكر قبله أنثى فهي من ذوي الأرحام كأم أبي الأم، إذًا وقع بينهما ماذا؟ ذكرٌ قبله أثنى، لأنها مدليةً بمن هو من ذوي الأرحام، وبعضهم يضبطها إذا أدلت بوارثٍ ترثُ، وإذا أدلت بذوي رحمٍ لا ترث. يعني الضابط في هذا النوع الثاني إذا أدلت بوارث ترث، وأما إذا أدلت بغير وارث ذوي أرحام فإنها لا ترث، لكن هذا الضابط فيه شيء من النظر، ولذلك اختلفوا في الجدة المدلية بذكر وارث فوق الأب كأم الجدّ وأبيه وإن عَلَت. هذا سيأتي بحثه في باب الجدات والصحيح أنها ترث.

والفروع إذًا الأصول من هم؟ من لهم ولادة على الشخص، وهذا إما أن يكون ذكرًا، وإما أن يكون أثنى، وسيأتي التفضيل في بابه من الذي يرث من الذكور، من الذي يرث من الإناث.

وأما الفروع وهم كل من للشخص عليهم ولادة، كالأولاد وأولادهم وإن نزلوا، ذاك باعتبار الأصل كأصله، وهذا فرع، والوارث منهم كل من ليس بينه وبين الميت أنثى كالأولاد وأولاد الأبناء، فأما من بينه وبين الميت أثنى كأولاء البنات فمن ذوي الأرحام، ولد البنت هذا من ذوي الأرحام.

وأما الحواشي فهم فروع الأصول كالأخوة والأعمام وأبنائهم وإن نزلوا، والوارث منهم ثلاثة أنواع:

الأول: الأخوات مطلقًا، فأما غير هن من إناث الحواشي فمن ذوي الأرحام كالعمة، والخالة، وبنت الأخ، وبنت العم .. ونحوهم. هؤلاء من يعتبرن من ذوي الأرحام. إذًا الأخوات مطلقًا.

الثاني: الإخوة من الأم دون فروعهم، الإخوة من الأم وهم لأصحاب فروع، كما سيأتي.

الثالث: كل ذكرٍ أدلى بذكرٍ، كالأخوة والأعمام لغير أم، وأبنائهم، فأما المدلي بأنثى كالخال والعم لأم وابن الأخت .. ونحوهم فمن ذوي الأرحام، والمذهب يورث ذوي الأرحام لكن بعد عدم وجود صاحب فرض أو تعصيب.

إذًا وثالثها: (نَسَبْ) أي قرابة وهم الأصول والفروع والحواشي على التفصيل الذي ذكرناه من حيث القواعد، وأما من حيث الأسماء والأوصاف الخاصة فسيعقد المصنف بابين، بابًا للوارثين من الرجال وهم عشرة في الجملة وخسة عشر عند التفصيل، والوارثات من النساء سبعُ كذلك جملة وعشرة عند التفضيل، وسيأتي في محله.

وثالثها: (نَسَبْ). وإذًا نسب يورث به من الجانبين تارة كالابن مع أبيه، والأخ مع أخيه، ومن أحد الجانبين أخرى كالجدة أم الأم مع ابن ابنتها، وأخّر هنا المصنف قال: (وَهْيَ نِكَاحٌ وَوَلاَءٌ وَنَسَبْ). أي هذه الثلاث أقوى من حيث الارتباط؟

لا شك أنه النسب، ويكفي فيه أنه سابق يعني قبل النكاح، يعني النكاح طارئ، وكذلك الولاء طارئٌ وأما القرابة فهذه سابقةٌ، وأخّر النسب وإن كانت أقوى الأسباب لأنها من أصل الوجود كالأب والابن بخلاف النكاح والولاء فإنها يطرآن، وأيضًا هي لا تزول، القرابة لا تزول، والنكاح قد يزول، وأيضًا يورث بها بالفرض والتعصيب القرابة يورث بها بنوعي الإرث فرض والتعصيب، والنكاح يورث بالفرض فقط لا تعصيب فيه، والولاء يورث به بالتعصيب فقط ولا فرض فيه. إذًا ما جمع النوعين أقوى مما كان فرضًا فقط، أو كان تعصيبًا فقط.

<<  <  ج: ص:  >  >>