للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فالعبرة حينئذٍ هل هو التواتر أم صحة السند؟ صحة السند لأنه ليس كل ما صح سندًا فهو متواتر ولذلك جعل هذا ركنًا في ثبوت القراءة بل في ثبوت القرآنية من حيث كونه قرآنًا، وصح سندها فهي القراءة الصحيحة التي لا يجوز ردها ولا يَحِلُّ بكسر الحاء ولا يَحِلُّ إنكارها سواء كانت عن السبعة أو العشرة أو غيرهم من الأئمة المقبولين، ومتى اختل ركن من الثلاثة أطلق عليها ضعيفةً أو شاذة أو باطلة، وسواء كانت عن السبعة أو عمن هو أكبر منهم، يعني قد يكون الشاذ فيما ثبت عن السبعة، وهذا موجود لكنه قليل قالوا: قد يُروى عن نافع ما هو شاذ. في وجه عن طريق أو يروى عن ابن عامر أو أبي عمرو نقول: هذا قد يكون شاذًا لكنه قليل. أُطلق عليه ضعيفة أو شاذة أو باطلة سواء كانت عن السبعة أو عمن هو أكبر منهم وهذا هو الصحيح عند أئمة التحقيق من السلف والخلف صرح بذلك أبو عمرو الداني والمكي وأبو العباس والمهدوي وأبو شامة، ونقل مثله عن الكواشي وأبو حيان قال: وهو مذهب السلف الذي لا يُعرف عن أحد منهم خلافه.

إذًا ما العمدة؟

تقول: العمدة هو وجود هذه الثلاثة الأركان:

وافقت اللغة العربية ولو بوجه

وافقت أحد المصاحف العثمانية.

صح سندها.

فمتى ما وجدت هذه الأركان الثلاثة ثبتت القرآنية، لكن المشهور عند الكثيرين من أرباب القراءات والأصوليين وأهل اللغة وغيرهم من الفقهاء أنه لا قرآن إلا ما كان متواترًا وما عدا ذلك فلا يثبت كونه قرآنًا، والسيوطي رحمه الله في سائر كتبه جرى على هذا التفصيل ولكنه رجع في ((الإتقان)).

أما القران ها هنا فالمنزل ... على النبي معجزًا يفصل

بقي تلاوة ومنه البسمله ... لا في براءة ولا ما نقله

آحادهم على الصحيح فيهم ... .........................

رجح أن ما نقل آحادًا لا يكون قرآنًا ومنه البسملة لا في براءة لا شك أن البسملة من القرآن هذا بإجماع الثلاثة لا في براءة يعني لا في أول براءة، لا في براءة ولا فيما نقل آحادهم إذًا ما نقله آحادهم يعني: طريق الآحاد لا يكون قرآنًا. على الصحيح فيهما يعني: في هذين القولين أن البسملة من القرآن، وأن ما نقله الآحاد لا يكون قرآنًا لكنه رجع في ((الإتقان)) فجرى على ما مشى عليه ابن الجزري ورجحه ولذلك قال في ((التحبير)): تبعت البَلقيني أو البُلقيني في التقسيم ثلاثي ثم تبين لي أن فيه نظرًا. وهنا جرى على ذلك.

إذًا عرفنا التقسيمات أو الاختلاف فيما ذكره بعضهم.

والسَّبْعَةُ القُرَّاءُ مَا قَدْ نَقَلُوا ... فَمُتَواتِرٌ، ولَيْسَ يُعْمَلُ

بِغَيْرِهِ في الحُكْمِ مَا لَمْ يَجْرِ ... مَجْرَى التَّفاسِيْرِ، وإِلاَّ فَادْرِ

قَوْلَيْنِ ..................... ... ( ..........................

قولين هذا لمن هذا للسيوطي.

(ولَيْسَ يُعْمَلُ بِغَيْرِهِ) إذًا عرفنا أن المتواتر يقابله الآحاد والشاذ جماهيرهم على أنه لا يُقرأ ولا يحتج إلا بالمتواتر لا يقرأ في الصلاة ولا في خارجها إلا بالمتواتر وهو السبعة القراء ما نقله السبعة القراء هذا هو المتواتر ولا يُقرأ بغيره ولا يعمل بغير ما تضمنته من أحكام ولذلك قال:

<<  <  ج: ص:  >  >>