للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(ولَيْسَ يُعْمَلُ بِغَيْرِهِ) مع عدا المتواتر لا يعمل به لماذا؟ لأنه ليس بقرآن فحينئذٍ اشترط الجمهور في إثبات قرآنية ما نُقل التواتر، وابن الجزري يقول: لا يشترط التواتر. لماذا؟ يقول: لأن من يشترط التواتر يقول لا بد من موافقة الرسم والقواعد العربية، قال: لو اشترطنا التواتر لما احتجنا إلى الركنين الآخرين، إذا تواتر أن هذه قراءة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فلو خالفت الرسم العثماني تُقبل ولو لم توافق القواعد العربية بوجهٍ أو بدون وجهٍ فهي مقبولة سنةٌ متبعة وحيٌ، فحينئذٍ تكون القواعد كلها متبعة للوحي لا الوحي تابعًا للقواعد، فحينئذٍ يقول: لو اشترطنا التواتر في ثبوت القرآن لما احتجنا إلى الشرطين الآخرين، وإنما احتجنا إلى الشرطين الآخرين، يعني موافقة الرسم العثماني والموافقة للغة العربية مع عدم التواتر، إذًا ليس كل قرآنٍ يكون متواترًا عند ابن الجزري رحمه الله تعالى، وهذا لعله ينبني على مسألة الآحاد خبر الواحد هل يفيد العلم أم لا لماذا؟

لأننا لو ذكرنا أو رجحنا أن خبر الواحد إذا اتفق أنه صحيح يفيد العلم حينئذٍ لا إشكال لأن المتواتر يفيد ماذا؟ يفيد العلم اليقيني ضروري وخبر الواحد يفيد العلم لو قلنا نظريًا لا إشكال المهم أنه أفاد اليقين، فإذا أفاد اليقين حينئذٍ ثبت كونه قرآنًا (ولَيْسَ يُعْمَلُ بِغَيْرِهِ) يعني: غير المتواتر لا يعمل به البتة لماذا؟ لأنه ليس بقرآن.

(ولَيْسَ يُعْمَلُ بِغَيْرِهِ) يعني: بغير المتواتر وهو الآحاد والشاذ في الحكم يعني: الأحكام الشرعية إذا لا يجري مجرى التفاسير لماذا؟ يعني ما لا يجري مجرى التفاسير لا يعمل به، وإلا ما جرى مجرى التفاسير ففيه قولان فادرِ قولين يعمل به، لا يعمل به. والأصح أنه يُعمل به وإن كان ذهب بعضهم إلى أنه لا يعمل به مطلقًا لأنه ليس بقرآن

وليس منه ما بالآحاد روي ... فللقراءة به نفيٌ قوي

كالاحتجاج .............. ... ...................

وهذا مشهور عن مذهب مالك والمتأخرين. (وليس منه) يعني من القرآن.

(وليس منه ما بالآحاد روي) ما روي بالآحاد ليس من القرآن فهو قراءة الثلاثة، ما.

وليس منه ما بالآحاد روي ... فللقراءة به نفيٌ قوي

كالاحتجاج ................. ... ........................

لا قراءة ولا احتجاج يقابله ماذا؟ قراءةٌ واحتجاج.

الثالث التفصيل: لا يُقرئ به ويحتج به وهو ما رجح السيوطي في ((الكوكب الساطع)). إذًا كم قول؟ ثلاثة أقوال:

لا يقرئ به ولا يحتج به، وهذا الذي رجحه صاحب المناط يعني: في ما مشى عليه على مذهب مالك وإن خالفه في آخر الباب:

وليس منه ما بالآحاد روي ... فللقراءة به نفيٌ قوي

كالاحتجاج ................. ... ........................

لا احتجاج ولا قراءة، ولكن ذهب بعضهم ولذلك مالك رحمه الله: لا يشترط أو لا يُوجب التتابع في صيام كفارة اليمين لأن صح سندها عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه فصيام ثلاثة أيامٍ متتابعات من احتج بها أوجب ماذا؟ التتابع. من رأى أنها ليست بحجة فحينئذٍ لا يوجب التتابع.

التفصيل: أنه لا يُقرأ بها ويحتج بها.

<<  <  ج: ص:  >  >>