للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقد وثقه البخاري ".

وابن إسحاق مدلس وقد عنعنه. وقد يخالف ما تقدم ما روى عبد الرزاق في " المصنف " (١٣٢١١): أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: " كنا نبيع أمهات الأولاد، والنبي صلى الله عليه وسلم فينا حي، لا نرى بذلك بأسا"

قلت: وهذا إسناد صحيح متصل، على شرط مسلم. ومن طريق عبد الرزاق أخرجه ابن ماجة (٢/ ١٠٥) والبيهقي (١٠/ ٣٤٨) وأحمد (٣/ ٣٢١) وابن حبان (١٢١٥) من طريق روح بن عبادة حدثنا ابن جريج به. وتابعه قيس بن سعد عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال: " بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، فلما كان عمر نهانا، فانتهينا ". أخرجه أبو داود (٢/ ١٦٣) وابن حبان (١٢١٦) والحاكم (٢/ ١٨ - ١٩) والبيهقي (١٠/ ٣٤٧) وقال الحاكم: " صحيح على شرط مسلم "، ووافقه الذهبي، وهو كما قالا. ثم روى له الحاكم شاهدا من طريق شعبة عن زيد العمي عن أبي الصديق الناجي عن أبي سعيد الخدري قال: " كنا نبيع أمهات الأولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ".

ومن هذا الوجه أخرجه الطيالسي (١/ ٢٤٥) وعنه البيهقي وأحمد (٣/ ٢٢). وقال الحاكم: " صحيح ووافقه الذهبي! قلت: وزيد العمي ضعيف كما جزم به الحافظ في " التقريب "

ولذلك قال في " التلخيص الحبير " (٤/ ٢١٨): " وإسناده ضعيف "

<<  <   >  >>