للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فيلحق بجيش المسلمين أو كافر يسلم فلا حق لهم فيها.

لنا ما روى أبو هريرة أن أبان بن سعيد ابن العاص وأصحابه قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر بعد أن فتحها فقال ابان أقسم لنا يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «اجلس يا أبان» ولم يقسم له رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ثم قال: وحكم الأسير يهرب الى المسلمين حكم المدد قاتل أو لم يقاتل.

وفى موضع آخر (١): اذا حاز الأمير المغانم ووكل من يحفظها لم يجز أن يؤكل منها الا أن تدعو الضرورة بأن لا يجدوا ما يأكلون.

وجملة ذلك أن المغانم اذا جمعت وفيها طعام أو علف لم يجز لأحد أخذه الا لضرورة لأننا انما أبحنا أخذه قبل جمعه، لأنه لم يثبت فيه ملك المسلمين بعد فأشبه المباحات فاذا حيزت المغانم ثبت ملك المسلمين فيها فخرجت عن حيز المباحات وصارت كسائر أملاكهم فلم يجز الأكل منها الا لضرورة وهو أن لا يجدوا ما يأكلونه فحينئذ يجوز لأن حفظ‍ نفوسهم ودوابهم أهم وسواء حيزت فى دار الحرب أو فى دار الاسلام.

وقال القاضى ما كانت فى دار الحرب جاز الأكل منها وان حيزت لأن دار الحرب مظنة الحاجة لعسر نقل الميرة اليها بخلاف دار الاسلام.

وكلام الخرقى عام فى الموضعين، والمعنى يقتضيه فان ما ثبت عليه أيدى المسلمين وتحقق ملكهم لا ينبغى أن يؤخذ الا برضاهم كسائر أملاكهم، ولأن حيازته فى دار الحرب تثبت الملك فيه بدليل جواز قسمته وثبوت أحكام الملك فيه بخلاف ما قبل الحيازة فان الملك لم يثبت فيه بعد.

واذا قسمت الغنائم فى دار الحرب جاز لمن أخذ سهمه التصرف فيه بالبيع وغيره.

[مذهب الظاهرية]

جاء فى المحلى: وتقسم الغنائم كما هى بالقيمة ولا تباع، لأنه لم يأت نص ببيعها، وتعجل القسمة فى دار الحرب، وتقسم الأرض، وتخمس كسائر الغنائم ولا فرق، فان طابت نفوس جميع أهل العسكر على تركها أوقفها الامام حينئذ للمسلمين، والا فلا، ومن أسلم نصيبه كان من لم يسلم على حقه لا يجوز غير ذلك وهو قول الشافعى وأبى سليمان.


(١) المرجع السابق ج ١٠ ص ٤٩٨، ٤٩٩، ص ٥٠٠