للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولا يطف به. وإن طاف وسعى لزمه هدى، لأن ذلك تمتع لا إن طاف فقط‍ ويفسخ حجه عمرة وأجزأته فيجدد الإحرام بالحج

وقيل لا يلزمه دم إلا أن طاف وسعى وحلق سواء فعل ذلك بنية الحج أو العمرة إفساخا له قيل لا ينفسخ إحرامه بالحج إن لم يحلق ولكنه يكون إدخالا للعمرة فى الحج.

وقال ابن عباس لزمه دم ولو طاف ولم يسع ويلبى بحج كلما صلى ركعتين ركعهما للطواف فيجوز له تعمد ذلك يطوف ويركع ركعتين يلبى بعدهما ثم يطوف ويركع ويلبى وهكذا. وإن لم يصل الركعتين أحرم بعد فرض أو نفل أو احرم بلا صلاة.

ومن كلام ابن عباس ما طاف بالبيت طائف إلا وأحل بعمرة يعنى ما طاف طائف قارن أو مفرد إلا أن كان طوافه إحلالا بعمرة سواء نوى بالإحلال لها أم لا فيلزمه، وسمع رجلا ملبيا حول البيت يطوف وهو مفرد بالحج أو قارن ويلبى على أنه فى زعمه باق على احرامه فقال له: أيا هذا الناقض لحجه؟ فقيل له فعل كثير من الناس، قال: فمن فعل فليحدث كلما صلى ركعتين تلبية بالحج يعنى بالركعتين ركعتى الطواف وترك الطواف له أفضل.

وإذا حل وزار البيت أحرم لعمرته من التنعيم، ومن بلغ الميقات ولبس ثوبى (١) الإحرام وركع ولبى ولم تكن له نية حج ولا عمرة ولم يسم شيئا جاهل لذلك ونوى أن إحرامه كأحرام المسلمين فهو محرم بعمرة وإن لم ينو ذلك وهو فى أشهر الحج فهو محرم بالحج أو فى غيرها فبالعمرة قاله محبوب بن الرحيل رحمه الله تعالى.

ومن نوى حجا فقال بلسانه بعمرة أو عكس فعلى نيته.

ومن أحرم بأحدهما ونسى كان قارنا وإن شك هل أفرد أو قرن فليكن على القران.

[ما يفعله المفرد وما يتعلق به من أحكام]

جاء فى النيل (٢): وصفة المفرد وهو الإهلال بحج فقط‍ أن يلتزم إحرامه حتى يرمى جمرة العقبة يوم النحر.

وإذا قدم مكة ملبيا بالحج فلا يطف بالبيت وليقم بالمسجد إن شاء على إحرامه، وليستلم يمس البيت الحجر وغيره بلا طواف، ولا يطف به.

وإن طاف وسعى لزمه هدى، لأن ذلك تمتع لا إن طاف فقط‍ ويفسخ حجه عمرة وأجزته فيجدد الإحرام بالحج.

وقيل لا يلزم دم إلا إن طاف وسعى وحلق، سواء فعل ذلك بنية الحج أو العمرة إفساخا له.

قيل لا ينفسخ احرامه بالحج إن لم يحلق، ولكنه يكون إدخالا للعمرة فى الحج.

وقال ابن عباس رحمه الله تعالى لزمه دم ولو


(١) المرجع السابق ج ٢ ص ٣١٠.
(٢) شرح كتاب النيل وشفاء العليل تأليف الامام الهمام شيخ الاسلام العلامة الشيخ محمد بن يوسف أطفيش ج ٢ ص ٣٠٩، ٣١٠ وما بعدهما طبع مطبعة محمد بن يوسف البارونى وشركاه بمصر.