للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

منحة السلوك

إحداهما: في رد أم الميت من ثلث الجميع إلى ثلث ما يبقى. في زوج، وأبوين، أو زوجة وأبوين، فإن الأب يردها إليه لا الجد.

والثانية: في حجب أم الأب، فإن الأب يحجبها دون الجد (١).

وللجد حالة رابعة: وهو السقوط بالأب. وإنما كان الجد كالأب عند عدمه؛ لأنه يسمى أبًا قال الله تعالى حاكيًا عن يوسف -صلى الله عليه وسلم-: {وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ} [يُوسُف: ٣٨]، وكان إسحاق جده، وإبراهيم جد أبيه. فإذا كان أبًا دخل في النص، إما بطريق عموم المجاز، أو بالإجماع (٢).


(١) وهناك مسألة ثالثة عند المالكية، والشافعية، والحنابلة، وهي مسألة الإخوة مع الجد: فقال أبو حنيفة: يسقط الجد الإخوة، والأخوات من الأبوين، أو من الأب، كما يسقطهم الأب لا فرق. وإلى ذلك ذهب أبو بكر الصديق وبه قال: ابن عباس، وابن الزبير، وهو مروي عن عثمان، وعائشة، وأبي بن كعب، وأبي الدرداء، ومعاذ بن جبل، وأبي موسى، وأبي هريرة، وحكي أيضًا عن عمران بن الحصين، وجابر بن عبد الله، وأبي الطفيل، وعبادة بن الصامت، وعطاء، وطاووس، وجابر بن زيد، وبه قال: قتادة، وإسحاق، وأبو ثور، ونعيم بن حماد، والمزني، وابن شريح، وابن اللبان، وداود، وابن المنذر.
وقال مالك، والشافعي، وأحمد: إن الأب يسقط الأخوة والأخوات، والجد لا يسقطهم، بل يورثونهم معه، ولا يحجبونهم به. وبه قال: علي، وابن مسعود، وزيد بن ثابت، والأوزاعي، وأبو يوسف، ومحمد، والشعبي، والنخعي، والمغيرة بن المقسم، وابن أبي ليلى، والحسن بن صالح، ومسروق، وعلقمة، وشريح، والثوري، والحجاج بن أرطاة، وأبو عبيد، وأهل المدينة، وأهل الشام، مع اختلاف بينهم في كيفية توريثهم.
مختصر خليل ص ٣٥٠، أقرب المسالك ص ١٨٦، الكافي لابن عبد البر ص ٥٦٥، جواهر الإكليل ٢/ ٣٣٠، بداية المجتهد ٢/ ٣٤٦، القوانين ص ٢٥٧، عمدة السالك ص ٣٦٨، المنهاج ٤/ ٢٩، الشرح الكبير لابن قدامة ٧/ ٩، العمدة لابن قدامة ص ٦١، التسهيل ص ١٣٦، الإفصاح ٢/ ٨٧، المغني ٧/ ٦٥، دليل الطالب ٢/ ٦٢.
(٢) تبيين الحقائق ٦/ ٢٣٠، المبسوط ٢٩/ ١٨٢، كنز الدقائق ٦/ ٢٣٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>