للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وينزع كل ما عليه من غير جنس الكفن، ويكمل كفنه،

منحة السلوك

قوله: وينزع كل ما عليه من غير جنس الكفن، كالفرو (١)، والحشو (٢)، والقلنسوة، والخف، والسلاح؛ لأنها ليست من جنس الكفن (٣).

قوله: ويكمل كفنه.

يعني: إن كان ما عليه أقل من الكفن الشرعي (٤)، وينقص أيضًا إن كان


= قال ابن حجر في التلخيص الحبير ٢/ ١١٨: رواه أبو داود، وابن ماجه، من حديث ابن عباس، وفي إسنادهما ضعف. وقال المنذري في مختصر سنن أبي داود ٤/ ٢٩٤ رقم ٣٠٠٥: وفي إسناده علي بن عاصم الواسطي، وقد تكلم فيه جماعة. وعطاء بن السائب، وفيه مقال.
(١) وهو ما يلبس، والجمع فراء، فإذا كان الفرو لها، فاسمها الفروة، وإذا لم يكن عليها وبر أو صوف، لم تسم فروة.
لسان العرب ٥/ ١٥١ مادة فرا، مجمل اللغة ص ٥٦٦ باب الفاء والراء وما يثلثهما مادة فرو، القاموس المحيط ٣/ ٤٨٦ مادة ف ر و، المصباح المنير ٢/ ٤٧١ مادة الفروة.
(٢) الحشو: القطن؛ لأنه تحشى به الفرش وغيرها، وحاشية الثوب: جانبه، والجمع الحواشي.
لسان العرب ١٤/ ١٨٠ مادة حشا، مختار الصحاح ص ٥٨ مادة ح ش ا، القاموس المحيط ١/ ٦٥٠ مادة ح ش و، المصباح المنير ١/ ١٣٨ مادة الحشا.
(٣) وإليه ذهب الشافعية، والحنابلة.
وعند المالكية: لا ينزع شيء من ثيابه سوى السلاح.
شرح كتاب السير الكبير ١/ ٢٣٢، ملتقى الأبحر ١/ ١٦٦، كشف الحقائق ١/ ٩٥، شرح الوقاية ١/ ٩٥، الأصل ١/ ٣٦٢، تبيين الحقائق ١/ ٢٤٨، الهداية ١/ ١٠١، منح الجليل ١/ ٥٢٠، التاج والإكليل ٢/ ٢٤٩، أسنى المطالب ١/ ٣١٦، مغني المحتاج ١/ ٣٥٠، التسهيل ص ٧٧، مختصر الخرقي ص ٤٢.
(٤) وفاقًا للمالكية، والشافعية، والحنابلة.
الجامع الصغير لمحمد بن الحسن المختار ص ١٢٠، كنز الدقائق ١/ ٢٤٨، تبيين الحقائق ١/ ٢٤٨، كشف الحقائق ١/ ٩٦، شرح الوقاية ١/ ٩٦، الهداية ١/ ١٠١، الاختيار =

<<  <  ج: ص:  >  >>