للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو مر عليه وقت صلاة وهو حي يعقل، أو أوصى بأمر دنيوي غسل.

منحة السلوك

قوله: أو مرَّ عليه وقت صلاةٍ وهو حي يعقل. قول: أبي يوسف (١)، وعنه: إن عاش بعد الجرح أكثر اليوم، أو أكثر الليلة، يغسل، إقامةً للأكثر مقام الكل (٢).

قوله: أو أوصى بأمرٍ دنيوي غسل (٣).

احتراز عما إذا أوصى بأمرٍ أخروي، فإنه لا يخرجه عن الشهادة فلا يغسل (٤).

ثم المرتث إذا غُسِّل، فله ثواب الشهيد، كالغريق، والحريق،


(١) أي: إذا مضى عليه وقت صلاة وهو يعقل، أي: مع القدرة على أداء الصلاة، فإنه يغسل. وهذا مروي عن أبي يوسف.
تبيين الحقائق ١/ ٢٤٩، الهداية ١/ ١٠٢، شرح فتح القدير ٢/ ٤٩، البحر الرائق ٢/ ١٩٨، كشف الحقائق ١/ ٩٦، شرح الوقاية ١/ ٩٧.
(٢) وقيل: إن بقي يومًا وليلة غسل، وإلا فلا؛ لأن ما دون ذلك ساعات لا يمكن ضبطها، فلا تعتبر.
تبيين الحقائق ١/ ٢٤٩، الهداية ١/ ١٠٢، البحر الرائق ٢/ ١٩٨، كشف الحقائق ١/ ٩٦، شرح الوقاية ١/ ٩٧.
(٣) العناية ١/ ١٤٩، شرح فتح القدير ٢/ ١٤٩، البحر الرائق ٢/ ١٩٩، كشف الحقائق ١/ ٩٦، شرح الوقاية ١/ ٩٧، تبيين الحقائق ١/ ٢٤٩.
(٤) وهذا قول: أبي يوسف. وقال محمد: لا يكون مرتثًا بالوصية.
ومن الارتثاث أيضًا: أن يبيع، أو يشتري، أو يتكلم بكلام كثير، وقيل: بكلمة، وكل ذلك ينقص معنى الشهادة، فيغسل. وهذا كله إذا وجد بعد انقضاء الحرب. وأما قبل انقضائها، فلا يكون مرتثًا بشيء مما ذكر.
العناية ٢/ ١٤٩، شرح فتح القدير ٢/ ١٤٩، تبيين الحقائق ١/ ٢٤٩، البحر الرائق ٢/ ١٩٩، شرح الوقاية ١/ ٩٧، كشف الحقائق ١/ ٩٦، الدر المختار ٢/ ٢٥١، حاشية رد المحتار ٢/ ٢٥١.

<<  <  ج: ص:  >  >>